تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وفقاً لقواعد عملها وحسب التصنيف الوارد في جدول المخالفات والعقوبات إضافةً الى النظر بالشكاوى الناشئة عن نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم الى اللجنة على النحو المشار اليه في المادة (السادسة والثلاثون) من النظام.