الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تشمل مخالفة الإخلال بأحكام النظام أو اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (23) من المادة (36) من النظام أي مخالفة لأي لوائح أخرى تصدرها الهيئة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.