الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لا تخل المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (22) من المادة (36) من النظام والعقوبة المرصودة لها في هذه اللائحة بأي اختصاصات لهيئة المنافسة طبقاً لنظامها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.