الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتوجب على مالك أو مدير البنية التحتية إخطار الهيئة خطياً عند انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له موضحاً فيه سبب انتهاء العقد وأي تبعات مترتبة على ذلك إن وجدت.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.