تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (19): إلغاء الشهادة

تلغى الشهادة في الحالات التالية:

  1.  إذا لم تنجز المعاينات في غضون الفترات المحددة في هذه اللائحة.
  2. عند تغير علم السفينة إلى دولة علم أخرى.
  3. عند إدخال تغييرات أو اصلاحات أو تعديلات على النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على هيكل السفينة المتعلقة بمتطلبات اللائحة ولم يدون ذلك في الشهادة وفقًا لأحكام اللائحة.
  4. إذا لم يتم اعتماد الشهادة الصادرة من دولة أخرى.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية