من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الثلاثاء 21 رجب 1446 | 21 يناير 2025

favicon
heroBackgroundImg

الفقرة(42) من المادة الأربعون

​إضافة فقرة إلى المادة كالآتي:
42. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
Close menu