تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى:

تعديل التعريفات التالية لتكون بالنص الآتي:

3- النشاط: وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

7- المرخص: المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط

8-عقد الشحن: العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بتقديم الخدمات مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط. 

9- المستفيد: الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول على خدمات النشاط بما فيه المرِسٍل أو المرسَل إليه. 

14- النقل متعدد الوسائط: نقل بضاعة بين وجهتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية المرخص من نقطة استلامه للبضاعة من المرسِل وحتى تسليمها للمرسَل إليه. 

22- أجرة الشحن: المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن.

30- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستية)

31- وسيط الشحن: القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعة من المرسِل إلى المرسَل إليه.


إضافة تعريف الخدمات اللوجستية:

الخدمات اللوجستية: إدارة وتخطيط العمليات الداعمة لنقل وتخزين البضائع من مرحلة الإنتاج إلى المستهلك النهائي شاملةً وسطاء الشحن وإدارة المستودعات وخدمات القيمة المضافة مثل التعبئة والتغليف ووضع الملصقات.​

إضافة تعريف نشاط الخدمات اللوجستية:
33- هي خدمات مرتبطة بالبضائع وتشمل النقل وتخطيط عملياته، والتخزين وإدارة المستودعات، أو إدارة المخزون، ووساطة الشحن، وتخليص إجراءات التصدير والاستيراد، وتقديم خدمات القيمة المضافة ذات العلاقة مثل التعبئة والتغليف ووضع الملصقات.


وتعديل مسمى وسيط الشحن إلى مرخص اينما وردت باللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية