1-10 يمكن أن يكون ترخيص الترددات ترخيصا لمحطة أرضية أو ترخيصا للشبكة؛ بناء على خصائص المحطات الأرضية المراد استخدامها بغض النظر عن التطبيق، كما هو موضح في (الملحق 1) من هذه الوثيقة.
2-10 ترخيص الترددات للمحطة الأرضية: يجيز ترخيص الطيف الترددي استخدام محطة أرضية واحدة نظرا لخصائصها التقنية الخاصة التي تتجاوز الخصائص الفنية والتقنية المتعلقة بترخيص الشبكة، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
3-10 ترخيص الترددات للشبكة: يجيز ترخيص الطيف الترددي للشبكة استخدام عدد غير محدود من المحطات الأرضية.
4-10 الترددات المعفاة من الترخيص: لا يتطلب استخدام الترددات والمحطات الأرضية ترخيصا في الحالات التالية:
1-4-10 المحطات المخصصة للاستقبال، والمتصلة بأنظمة الخدمة الثابتة الساتلية المصرح لها فقط.
2-4-10 المحطات المخصصة لاستقبال إشارات البث الخاصة بأنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية المصرح لها فقط.
3-4-10 المحطات الطرفية في الخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) التي تدعم وصلات الخدمة المعتمدة للمحطات الطرفية.
4-4-10 بعض الترددات التي تعفى من شروط الترخيص بموجب وثيقة تنشرها الهيئة على موقعها الإلكتروني، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، بهدف ضمان تنافسية قطاع الاتصالات.
5-10 ترخيص الترددات المخفف: يجوز للهيئة تحديد الترددات التي يمكن أن تخضع لتنظيمات الترخيص المخفف من خلال وثيقة منشورة على موقعها الإلكتروني، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية.