1-3	تسري شروط هذه التنظيمات على من يستخدم النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الساتلية في المملكة، وتتبع هذه التنظيمات نهجا محايدا من الناحية التقنية، كما تحدد الشروط العامة لترخيص استخدام الطيف الترددي. 
2-3	يتطلب تقديم خدمات الشبكات غير الأرضية أو تشغيل الشبكات غير الأرضية التقديم للحصول على ترخيص/ تصريح الخدمة على النحو الذي تحدده الهيئة. 
3-3	لا يدخل استخدام النطاقات الترددية المحددة للاستخدام الحكومي في نطاق هذه الوثيقة.