1. مع مراعاة الأحكام الانتقالية والأطر الزمنية الواردة في المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، ويحل محلَّ أية أحكام أو لوائح أو قرارات تنظيمية تتصل بالطيف الترددي.