تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون: المخالفات

​​يعد مخالفةً لأحكام النظام ارتكابُ أيٍّ مما يلي:

1. حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول -بأي صورة كانت– أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها –مما يتعلق باستخدام الطيف الترددي– لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط المحددة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

2. مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام؛ استخدام أي تردد دون الحصول على الترخيص اللازم، أو دون سداد المقابل المالي المستحق.

3. إعاقة أعمال الرصد الراديوي والتفتيش التي تقوم بها الهيئة وفقا لأحكام النظام.

4. عدم تزويد الهيئة بأي تقارير أو معلومات أو مستندات مطلوبة تمكّنها م​ن أداء عملها.

5. انتهاك شروط الترخيص وأحكامه، أو الإخلال بها.

6. صنع أي أجهزة لاسلكية أو توزيعها أو بيعها أو امتلاكها أو استخدامها دون الحصول على التصريح اللازم، أو دون سداد المقابل المالي المحدد لذلك.

7. أي فعل أو سلوك آخر يخالف أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.
 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية