من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

السبت 19 ذو القعدة 1446 | 17 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

المادة السادسة: الجدول الوطني لتوزيع الترددات

تُعد الهيئة الجدول الوطني لتوزيع الترددات –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- ويعتمده مجلس الإدارة، وترخص استخدامات الطيف الترددي بناءً على أحكامه، وتعمل الهيئة على اقتراح تحديثه وإدارته، وتراعي في ذلك أهداف النظام وما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.​​

هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
Close menu