10-1 يحق للهيئة وفقًا لتقديرها المطلق طلب البيانات المتعلقة بتشغيل محطات الخدمات الراديوية الإذاعية من المرخصين، كما يجب على المرخصين تقديم كافة البيانات المطلوبة. وستتعامل الهيئة مع البيانات المقدمة بما يتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.