تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الضوابط العامة للاستخدام الثانوي

1.    قبل أن تتم أي مشاركة للبيانات لأغراض الاستخدام الثانوي، يلتزم مقدم الطلب بالمبادئ الواردة في سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.
2.    يقوم مقدم الطلب والجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بتوقيع اتفاقية لمشاركة البيانات، وعلى جميع الأطراف الالتزام بها وعدم انتهاك أي من مبادئ سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.
3.    في حال كان مقدم الطلب عضوا في أي من المؤسسات البحثية أو الأجهزة الأكاديمية، فعليه الحصول على موافقة مكتوبة من مرجعه العلمي قبل القيام بتقديم طلب مشاركة البيانات للاستخدام الثانوي.
4.     يجب على مقدم الطلب بيان التفاصيل ذات الصلة بموضوع الطلب بشكل واضح ودقيق في طلب مشاركة البيانات، وذلك لكون الموافقة على الطلب أو رفضه تستند إلى المعلومات المقدمة في الطلب، وقد تؤدي أي معلومات ناقصة أو غير مكتملة إلى رفض الطلب.
5.    ينبغي ألا تستخدم البيانات المطلوبة إلا للغرض المحدد في نموذج الطلب واتفاقية مشاركة البيانات.
6.     للجهة المُشاركة للبيانات تضمين الشروط المتعلقة بالملكية الفكرية في اتفاقية مشاركة البيانات لتنظيم المسائل المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، إذا اقتضى الأمر ذلك.
7.     يجب أن تقوم الجهة المُشاركة للبيانات بتقييم طلب مشاركة البيانات وفقاً لمبادئ سياسة مشاركة البيانات والمبادئ المنصوص عليها في هذه القواعد.
8.     يجوز للجهات التنظيمية تخصيص اشتراطات ومتطلبات إضافية، وذلك وفقا للاحتياج المتعلق بالقطاعات الواقعة ضمن إشرافهم على ألا تتعارض تلك الاشتراطات والمتطلبات مع سياسة مشاركة البيانات وهذه القواعد.
9.     للجهات التي لا يوجد لديها مكتب إدارة بيانات تخصيص من تراه للقيام بأدوار المكتب المنصوص عليها في هذه القواعد.
10. تقوم الجهات بمشاركة البيانات التي تنتجها، ولا يجوز لها مشاركة بيانات تم إنتاجها من قبل جهات أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة منها. ​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية