الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النقل اللاحق للبيانات الشخصية
دون الإخلال بأحكام المواد (الثامنة) و(الخامسة عشرة) من النظام و(السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، تطبق أحكام النظام واللوائح على البيانات الشخصية التي جرى نقلها مسبقاً أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.