التعريفات
تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ه وتعديلاته، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة—المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
1. اللائحة: لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.
2. الضمانات المناسبة: متطلبات تفرضها الجهة المختصة على جهات التحكم تتضمن الإلزام بأحكام النظام واللوائح، عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة، وذلك في أي من حالات الإعفاء من شروط توافر مستوى الحماية المناسب للبيانات الشخصية أو الحد الأدنى من البيانات الشخصية، بحسب الأحوال؛ بهدف ضمان مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة بما لا يقل عن المستوى المقرر في النظام واللوائح.