تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مقدمة

تعد المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي استفادت من الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع قطاعاتها، حيث سعت إلى دمج التقنيات الرقمية لتكون في صميم أنشطتها الاقتصادية، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة والميزة التنافسية في العصر الرقمي، ودعم الهدف الإستراتيجي 3.3.2 في رؤية المملكة 2030 المتمثل في "تطوير الاقتصاد الرقمي"، مدعوم ببنية تحتية متقدمة تضمن الاتصال الشامل، ورفع قدرات مراكز البيانات، وتبني تقنيات الشبكات المتطورة.

وقد أولت رؤية المملكة 2030 عناية بتمكين الاتصالات وتقنية المعلومات، لما لذلك من أثر في تحفيز التنوع الاقتصادي وتمكين الصناعات، إذ هو بمثابة الأساس الذي ترتكز عليه عملية التحول الرقمي في المملكة، مما يسهل الوصول السلس والفاعل إلى الخدمات الرقمية من قبل الأفراد والشركات والجهات الحكومية، كما يؤدي هذا التحول دورًا أساسًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل تماشيًا مع اهداف رؤية 2030 رقم 4.2 و 4.3 المتمثلة في " ضمان المساواة في الوصول إلى فرص العمل" و " تمكين خلق فرص العمل من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وفي هذا السياق، تلعب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دورًا حيويًا في ذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 592 بتاريخ1443/11/01هـ، والمعتمد بموجب المرسوم الملكي رقم م 106 بتاريخ 1443/11/02هــ، حيث تعنى الوزارة وفقا للنظام بتطوير إستراتيجيات وسيا​سات وخطط وبرامج وبنية تحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقد جاءت سياسة الاقتصاد الرقمي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (267) بتاريخ 1442/5/14هـ، مؤكدة على أهمية تفعيل استخدام التقنيات لخدمة وتطوير المجتمع، ودعم تبني التقنيات الرقمية الداعمة لزيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال وتحفيز الطلب عليها.

وقد نفذت المملكة عدة مبادرات لتعزيز تنمية المواهب الرقمية، مثل إطلاق البرنامج الوطني للتدريب عن بعد لتحسين قدرات التعلم الإلكتروني، وإطلاق الأكاديمية السعودية الرقمية لتطوير القدرات الرقمية.

وقد جاءت هذه السياسة في سبيل تقرير ركائز رئيسة ترسم توجها شاملا، ليكون مرجعًا للجهات المعنية، على نحو يسهم في تنسيق الجهود المبذولة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبما يضمن اتباع نهج متسق ومتكامل لتحقيق التطلعات الرقمية للمملكة، وقد بنيت هذه السياسة على الركائز الرئيسة الآتية، وهي: "تبني الاتصالات وتقنية المعلومات" و"تمكين المنظومة" و"التعاون".​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية