تهدف هذه السياسة إلى المساهمة في تحقيق الآتي:
• الارتقاء بالمملكة لتصبح ضمن مراكز الاتصال العالمية المتقدمة.
• ضمان توافر اتصال عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة.
• تحقيق مركز ريادي في مجالات الحوسبة في المنطقة
• ريادة المملكة في مجال تطوير وتبنى تقنيات وحلول البنية التحتية الرقمية.
• تنمية سوق البنية التحتية الرقمية لتكون صحية ومزدهرة.
• موائمة البنية التحتية الرقمية في المملكة مع المعايير العالمية استعدادا لتقنيات الإنترنت المستقبلية.
• تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية وسيادة المملكة عليها.