أولًا: حالات الإصلاحفيما عدا الحالات الواردة في البند (ثانياً) من هذا المعيار، يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناء على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.
ثانيًا: حالات تغيير قطع الغياريجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية:
1) تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.
2) إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.
3) القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المُصَنع.
4) إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.
ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناء على متوسط قيمة الأجور العامة.
ثالثًا: احتساب متوسط قيمة الأجور العامة، والعمليات الداعمة:يجب عند احتساب أجور الإصلاح أو التغيير الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة (إن وجدت) وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1) الأعمال الكهربائية.
2) عمليات الفحص والبرمجة.
3) قياسات الهيكل.
4) أعمال الدهان.
5) أعمال المعايرة والوزن.