المادة السادسة والعشرون:يكون قياس أداء المركز وفقاً للمؤشرات الآتية:
م
| المؤشر | آلية القياس | الالتزام |
1 | تسجيل المركبات بحسب تصنيف المركز | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
2 | استخدام حسابات المستخدمين في أنظمة الهيئة الإلكترونية من قبل المستخدم الخاص بكل حساب | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
3 | المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالات غير المرتبطة إلكترونياً | نظام تقدير | أقل من5دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات |
4 | المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالة المرتبطة إلكترونياًّ | نظام تقدير | أقل من3دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات |
5 | مطابقة البيانات المدخلة مع المستندات والمركبة | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
6 | تصوير جميع المستندات المطلوبة وبيانات المركبة بشكل واضح ورفعها في النظام الإلكتروني | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
7 | المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل لغير الحجز المسبق | استبيان رضا العملاء | أقل من10دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات |
8 | المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل للحجز المسبق | استبيان رضا العملاء | أقل من5دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات |
9 | تصوير جميع أجزاء المركبة مع توضيح جميع القطع المتضررة في الصور ورفعها في النظام الإلكتروني | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
10 | إرفاق جميع التقارير من أنظمة الفحص وقياس أبعاد هيكل المركبة وفقاً للمعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
11 | تصنيف الأضرار وفقاً للمعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
12 | تسجيل جميع القطع المتضررة | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
13 | إضافة نسب الاستهلاك وفقاً للمعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
14 | توضيح جميع ملاحظات المركبة في عملية التقييم أو احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
15 | المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار البسيطة | نظام تقدير | بحد أقصى 20 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات. |
16 | المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار المتوسطة | نظام تقدير | بحد أقصى 60 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات.* |
17 | المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار الكبيرة | نظام تقدير | بحد أقصى 120 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات.* |
18 | توضيح سبب تحويل المركبة إلى احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث بحسب المعايير | نظام تقدير | نسبة الالتزام 100% |
19 | المدة التي يستغرقها المقيّم في إعداد التقرير | نظام تقدير | بحد أقصى 48ساعة وبنسبة التزام 95% من الحالات. |
20 | استقبال العميل وتقديم المعلومات اللازمة | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% |
21 | توعية العميل بآلية العمل والإجراءات | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% |
22 | المدة التي يستغرقها المركز في تزويد العميل بالتقرير بعد إعداده | استبيان رضا العملاء | فوري |
23 | توضيح الإجراءات لما بعد عملية التقييم | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% |
24 | توضيح إجراءات الاعتراضات | استبيان رضا العملاء | نسبة الالتزام 100% |
25 | مراجعة الاعتراضات والرد على العملاء | نظام الاعتراضات | بحد أقصى يومي عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام 100% من الحالات. |
26 | البت في الاعتراض وإبلاغ العميل بنتيجة الاعتراض | نظام الاعتراضات | بحد أقصى يومي عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام 100% من الحالات. |
* يمكن تجاوز المدة المحددة إذا استدعت المتطلبات المهنية ذلك على أن يتم بيان الأسباب وتبرير ذلك لكل حالة.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للهيئة في جميع الأحوال استخدام وتطبيق أي أساليب قياس وتدقيق تراها مناسبة خلاف المشار إليها في المادة (السادسة والعشرون) من القواعد، على أن يتم إخطار المراكز بهذه الأساليب قبل تطبيقها، كما يحق لها تعيين جهة مستقلة لإجراء القياس والتدقيق.
المادة الثامنة والعشرون:
دون إخلال بحق الهيئة في قياس مستوى جودة الخدمة، فإنه يجب على المراكز أن تقيس جودة الخدمة المقدمة منها وفقاً للمؤشرات الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة، ووفق النماذج والقوالب التي تعتمدها الهيئة، ويجب عليها أن تقدم تقريرها للهيئة كل ثلاثة أشهر أو عند طلب الهيئة ذلك.