المادة الثالثة والثلاثون:
يكون مسار إجراء تلقي ومراجعة طلبات الاعتراض وفقاً للبيانين التوضيحيين الآتيين: (يرجى الرجوع لنسخة المشروع المرفقة للاطلاع على البيان الثاني)
المسؤول
| #
| خطوات الإجراء
| الأنظمة الالكترونية
|
العميل | 1
| تقديم طلب الاعتراض
| موقع تقدير https://taqdeer.sa |
المركز
| 2
| استقبال الطلب
| نظام تقدير/ البريد الإلكتروني
|
المركز
| 3
| دراسة طلب الاعتراض
| نظام تقدير/ البريد الإلكتروني
|
المركز
| 4
| الإبلاغ بنتيجة الاعتراض
| نظام تقدير/ البريد الإلكتروني
|
العميل
| 5
| استلام نتيجة الاعتراض
| رسالة نصية/ البريد الإلكتروني
|