المادة التاسعة والعشرون:
تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع التقارير الصادرة عن المراكز.
المادة الثلاثون:
يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي:
1- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ إصدار التقرير.
2- يقدم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض.
3- يقدم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
4- عدم تكرار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة.
5- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة.
6- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.