المادة الرابعة والثلاثون:
تصنف المخالفات وفقاً لما يلي:
1- مخالفات مهنية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.
2- مخالفات إنشائية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.
3- مخالفات تشغيلية: المخالفات المتعلقة بعدم تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الواردة في القواعد، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنها.