تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المقدمة

​في إطار جهود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتطوير مهنة التقييم ومواكبة المستجدات الدولية، وإشارة لما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته من سعي الهيئة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام والتي منها: "وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق المعايير، والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية"، وما تضمنته المادة (الثامنة والعشرون) من النظام من اختصاص مجلس إدارة الهيئة بمراجعة برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويره واعتماده.

ونظراً لما تشهده المهنة من تطور وتنامي في جميع مجالاتها؛ باعتبار اتصال أعمال المهنة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوسع منشآت التقييم في ممارستها للمهنة، مما يتطلب اعتماد منهجية وآلية أعمال الرقابة على المهنة بما يسهم في رفع جودة الأداء ويحد من المخالفات الماسة بالمهنة ومنسوبيها؛ وذلك في إطار تحقيق أهداف نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وقواعد سلوك المهنة وآدابها.

ويهدف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني إلى رفع كفاءة المهنة في المملكة، وكفاءة أداء مزاوليها عبر التأكد من التزام المقيّمين المعتمدين والعاملين بالمهنة لدى منشآت التقييم، بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المعتمدة، وقواعد سلوك المهنة وآدابها، والقرارات ذات الصلة.

ويأتي اعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، حرصاً على وضع الأسس والأطر العامة التي تمثل خط الأساس لأعمال الرقابة على المهنة ومنسوبيها، وذلك تمشياّ مع متطلبات النظام وبما يتوافق مع المتطلبات المهنية ذات الصلة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية