وفقًا للمادة (الرابعة) من النظام، ولغرض التوافق مع تعهدات المملكة الدولية في إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير، تطبق الهيئة الأحكام التفضيلية والثنائية والخاصة المتعلقة بالتحقيقات والمراجعات والتدابير المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف التي تكون المملكة طرفًا فيها.