تتيح الهيئة فرصة مناسبة في اشعاراتها وفقًا للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة والتي تنوي فيها فرض تدابير وقائية أو تمديدها على الدول التي لها مصلحة جوهرية المصدِّرة للمنتَج الخاضع للتحقيق لإجراء مشاورات مُسبَقة بهدف مراجعة المعلومات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة، وبهدف تبادل الآراء بشأن التدبير.