تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة:

  ​لضمان إجراء مقارنة عادلة عند تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، يتم عادة تحديد هوامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع متوسط مرجّح لأسعار التصدير لجميع شحنات التصدير المقارنة، أو عن طريق مقارنة القيمة العادية مع أسعار التصدير وفقًا لأسلوب شحنة مقابل شحنة، ويجوز مقارنة المتوسط المرجّح للقيمة العادية مع أسعار شحنات تصدير منفردة وذلك إذا وجدت الإدارة أن هناك نمط ما متّبَع لأسعار التصدير يختلف بصورة واضحة باختلاف المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وذلك بعد إيضاح سبب عدم إمكانية أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار إذا تم اتباع أسلوب مقارنة على أساس متوسط مرجّح مقابل متوسط مرجّح أو على أساس مقارنة شحنة مقابل شحنة.      ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية