الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحب الطلب قبل نشره فيعد الطلب كأن لم يكن. ولا يترتب على ذلك الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.