تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة:

يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت، مالم يبت فيه بصفة نهائية، وفي حال سحب الطلب قبل نشره فيعد الطلب كأن لم يكن.  ولا يترتب على ذلك الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل المالي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية