الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجوز للهيئة أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم التخطيطي، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.