تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشر

  1. يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس مسبب أمام الهيئة لإعادة إجراءات سير الطلب الصادر بشأنه قرار بالرفض أو إسقاط الشهادة لعدم استيفاء ما طلب منه لظروف خارجة عن إرادته، وذلك خلال المهلة المحددة في اللائحة وبعد سداد المقابل المالي المقرر.
  2. يجوز لمالك شهادة التصميم التخطيطي الصادر بشأنها قرار بالإسقاط لعدم سداد المقابل المالي السنوي خلال المهلة المقررة في اللائحة، تقديم طلب التماس لإعادة إجراءات سير شهادة التصميم التخطيطي خلال مهلة أخرى تحددها اللائحة.

    تحدد اللائحة الشروط المتعلقة بالالتماس لإعادة إجراءات سير الطلب أو شهادة التصميم التخطيطي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية