تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون:

ينتفي أثر شهادة التصميم الصناعي لأي سبب من الأسباب التالية:

  1. انتهاء المدة المقرر للحماية وفقاً للمادة (الثانية والعشرون) من النظام.

  2. تخلي مالك شهادة التصميم الصناعي عن كافة حقوقه المستمدة من شهادة التصميم الصناعي.

  3. صدور حكم واجب النفاذ ببطلان شهادة التصميم الصناعي.

  4. صدور قرار أو حكم واجب النفاذ بإسقاط شهادة التصميم الصناعي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية