الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ينتفي أثر شهادة التصميم الصناعي لأي سبب من الأسباب التالية:
انتهاء المدة المقرر للحماية وفقاً للمادة (الثانية والعشرون) من النظام.
تخلي مالك شهادة التصميم الصناعي عن كافة حقوقه المستمدة من شهادة التصميم الصناعي.
صدور حكم واجب النفاذ ببطلان شهادة التصميم الصناعي.
صدور قرار أو حكم واجب النفاذ بإسقاط شهادة التصميم الصناعي.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.