تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحاديـة والستـون:

المادة في اللائحة الحاليةالتعديل – الإضافة

المادة الحاديـة والستـون:

تقـوم الهيئـة بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحته التنفيذيـة.
 

المادة الحاديـة والستـون:

1- تقـوم الهيئـة بمهام "مكتب تسلم الطلبات" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة.
2- للهيئـة القيـام بمهام " إدارة البحث الدولي" ومهام " إدارة الفحص التمهيدي الدولي" وفقاً لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة والاتفاق الخاص بشأن ذلك مع المكتب الدولي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية