الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثامنة: 1-يجب أن تقدم طلبات منح وثائق الحماية وفق النماذج المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الهيئة، وأن تكون باللغة العربية ويمكن إيداع الطلب باللغة الإنجليزية على أن يتم تزويد الهيئة بترجمة معتمدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتكون واضحة، ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات.2- أ- يكون تاريخ الايداع لطلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الاقل ما يلي:
ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد 9 الى 17 من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الايداع (الاستلام) على ألا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه اثناء ايداع الطلب. ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء الإيداع فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استيفاء المتطلبات.د- إذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كأن لم يكن.
3- كون تاريخ الإيداع لطلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة وطلب براءة نباتية وطلب شهادة نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفيا كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من 18 إلى 29 حسب كل موضوع من موضوعات الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي للإيداع.4- إذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكة فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة.
المادة الثامنة: 1- تقدم طلبات منح وثائق الحماية وفق النماذج المعدة لذلك الكترونيا أو بأي طريقة أخرى تقبلها الهيئة باللغة العربية ويجوز إيداع الطلب باللغة الإنجليزية على أن يتم تزويد الهيئة بترجمة معتمدة خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ تقديم الطلب- باستثناء طلب براءة اختراع؛ فيجـوز تقديـم الترجمة المعتمدة لها خلال تسعـة أشهر من تاريخ تقديم الطلب-، وأن تكون واضحة، ويجب أن تتضمن نماذج التقديم جميع البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات.2- أ- يكون تاريخ الايداع لطلب براءة الاختراع هو تاريخ استلام الطلب مستوفيا على الاقل ما يلي:1-تعبئة النماذج المعدة لتقديم طلب براءة الاختراع.2- اسم مقدم الطلب وصفته، وبيانات تسمح بإثبات هويته، وعنوانه، وللتواصل معه. 3-تقديم وصف للاختراع، ويجوز لمقدم الطلب تقديم الوصف بأي لغة لغرض الحصول على تاريخ الإيداع، على أن يقدم ترجمة معتمـدة للوصف خلال شهرين من تاريخ الإيداع، وفي حال تجاوز الوصف ما كشف عنه أثناء إيداع الطلب، فإن تاريخ الإيداع سيكون هو تاريخ الاستيفاء.4- سداد المقابل المالي للإيداع خلال شهرين من تاريخ الإيداع.ب- يجب على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد 9 الى 17 من اللائحة خلال شهرين من تاريخ الإيداع (الاستلام) على ألا يتجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء إيداع الطلب، ويستثنى من ذلك المدد الخاصـة بتقديم ترجمة معتمدة لطلب منح وثيقة الحماية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.ج- في حال استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) ولكن تجاوز وصف الاختراع ما تم الكشف عنه أثناء الإيداع فإن تاريخ الإيداع هو تاريخ استيفاء المتطلبات.د- إذا لم يستوفي مقدم الطلب المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) خلال المهلة المحددة فإن الطلب يعتبر كأن لم يكن.
3- يكون تاريخ الإيداع لطلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة وطلب براءة نباتية وطلب شهادة نموذج صناعي هو تاريخ استلام طلب الحماية مستوفيا كافة المتطلبات الواردة في هذه المادة والمواد من 18 إلى 29 حسب كل موضوع من موضوعات الحماية، وذلك بعد سداد المقابل المالي للإيداع.4- إذا كان مقدم الطلب مقيما خارج المملكة فيجب تحديد وكيل معتمد داخل المملكة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.