الدولة
التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوتية بالاستناد إلى معيار التثبيت وحده ،
في 26 أكتوبر 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم
المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام أنها سوف تطبق معيار
التثبيت وحده لأغراض المادة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض
الفقرة 1 (أ)"3" و"4" من المادة 16.