أهداف المشروع وعناصره الرئيسية
يهدف المشروع إلى تنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لتتمكن هذه الشركات من اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في تنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي)، بما في ذلك وضع حدود لملكية المستثمرين الأجانب في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية كشرط لانطباق الاستثناء الوارد في الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.