تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة (6): الالتزامات

6.1  التزامات المشغل:
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:
6.1.1        لا يجوز لأي شخص تشغيل سفينة سياحية (كروز) ما لم يكن لدى السفينة السياحية والمشغل التصاريح و التراخيص اللازمة بموجب هذه اللوائح.
6.1.2        ممارسة النشاط بمهارة وعناية وحرص.
6.1.3        اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية مع الاخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
‌أ)      عدم إعاقة أو تقييد الوصول إلى أي قناة ملاحية أو مساعدة ملاحية أو الملاحة الآمنة لأي سفينة أخرى.
‌ب)   الالتزام بحدود السرعة المطبقة في النطاق الجغرافي.
‌ج)    للحفاظ على مسافة آمنة من السفن الأخرى ومن أي شخص في المياه.
‌د)     السماح للهيئات والسلطات المختصة بالصعود على متن السفينة لأغراض التفتيش أو لأغراض الجمارك أو الأمن أو الهجرة.
6.1.4        الكفاية المالية حسب الضوابط التي تقررها الهيئة.
6.1.5        التواصل الفعال مع المستفيدين، ومراعاة مصالحهم، وتجنب تضارب المصالح.
6.1.6        يحضر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.
6.1.7        تلتزم الشخصيات الاعتبارية المرخص لها بتقديم بيان بالبرامج السياحية للأنشطة الملاحية التي سيتم تنفيذها كل ستة أشهر ويكون لهذه البرامج كامل السرية التامة عند مشاركتها مع الهيئة.
6.1.8         تزويد الهيئة بمعلومات الركاب المطلوبة لأغراض اعداد وكتابة الإحصائيات أو أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.
6.1.9        إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.
6.1.10     الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصةً ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية و البيئية.
6.1.11     التأكد من أن جميع المعدات المستخدمة على متن الرحلة يتم صيانتها بشكل دوري وليس لها آثار سلبية على البيئة البحرية.
6.1.12     التأكد من أن السفن السياحية (كروز) ليس لها أي تأثير سلبي على أنشطة النقل البحري وضوابط التزود بالوقود.
6.1.13     التأكد من وجود تأمين شامل ساري المفعول لسفن الكروز يغطي جميع الالتزامات ومنها الضرر المادي للطرف الثالث.
6.1.14     الحصول على أي تصاريح مطلوبة قبل زيارة أي وجهة سياحية. 
في حالة عدم استيفاء الشروط ، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه.
6.2    التزامات الوكيل الملاحي السياحي:
6.2.1        يجب على جميع سفن الكروز تعين وكيل ملاحي سياحي قبل دخول النطاق الجغرافي.
6.2.2        يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولا عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح لسفن الكروز من الهيئة وذلك دون الاخلال باستيفاء جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالسفن والتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
6.2.3        تصدر الهيئة القرارات والضـــوابط والقواعد والإجراءات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
6.2.4        يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذا لها.
6.2.5        الالتزام بتنفيذ إرشادات والتوجيهات البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
6.2.6        تصدر الهيئة تصريح رحلات سفن الكروز لغرض سياحي أو ترفيهي.
6.2.7        يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المشغل أو ينوب عنهما توفير خدمات مناسبة للركاب، بما في ذلك كحد أدنى:
‌أ)      توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والأرصفة السياحية بالموانئ المخصصة لاستقبال السفن السياحية.
‌ب)   التنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الأجرة المائية والعبارات والحافلات الخاصة للنقل السياحي والمستفيدين.
‌ج)    التأكد من النظافة والصيانة الدورية للمرافق الخدمية المجهزة لاستقبال المستفيدين.
‌د)     التنسيق مع البنوك والبنوك المحلية لتوفير ماكينات الصرف الآلي (ATMs) التي تحتوي على خاصية صرف العملات وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى في قاعات الانتظار.
‌ه)    تقديم خدمات الإنترنت والتنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم الخدمات للمستفيدين.
‌و)     تجهيز صالات الانتظار بوسائل ترفيهية مثل (شاشات التليفزيون - الأنشطة - الألعاب الترفيهية - العروض الفنية - البازار ... الخ).
6.3    التزامات وحقوق الركاب:
أولا: يلتزم الركاب بالآتي:
6.3.1        توافر هوية وطنية او اقامة أو جواز سفر أو تأشيرة سارية المفعول.
6.3.2        الالتزام بالسياسات واللوائح البيئية لحماية النظام البيئي الساحلي البحري بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أخلاقيات السياحة إزالة التراث أو السمات الطبيعية للمحميات أو التسبب في ضرر أو إلحاق الضرر بها.
6.3.3        يجب تجنب أي صور في المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.
6.3.4        الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام وبنوده الذي اصدر بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 4/8/1440 هـ .
6.3.5        الالتزام بإرشادات الأمن والسلامة وتعليمات حماية البيئة البحرية.
6.3.6        التصرف بطريقة مناسبة مع المراعاة الواجبة لصحة وسلامة وراحة ومتعة ورفاهية جميع الأفراد المقيمين على متن السفينة السياحية.
6.3.7        لا يُسمح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا بالنزول أو الصعود دون وجود راكب بالغ معهم.
6.3.8        يجب على الركاب تقديم دليل طبي يثبت اللياقة للسفر في حال طلب المشغل ذلك.
6.3.9        إكمال استبيان ما قبل الصعود إلى  السفينة السياحية (الكروز)، بما في ذلك المعلومات الصحية وأي أمراض أو أعراض.
6.3.10     السماح لمشغل السفينة السياحية أو موظفيها أو الجهات المختصة المفوضة بتفتيش الأمتعة.
ثانيا: من حق الركاب الآتي:
6.3.11     يجب على المشغل الالتزام والامتثال لما نص في النظام البحري التجاري والمذكورة في المواد (250 – 252).
6.3.12     الحصول على مستوى الخدمة المتوقع من مشغل الرحلات البحرية الدولية من ذوي الخبرة والمهارة والكفاءة في تشغيل الرحلات البحرية.
6.3.13     الحصول على المعلومات الصحيحة.
6.3.14     الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه.
6.3.15     الحصول على ضمان جودة الخدمة، وجودة التجربة.
6.3.16     حق المستفيد في معالجة شكواه عن طريق القنوات الرسمية التي يتم تحديدها من خلال الهيئة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية