تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​6) الاعتمادات

6.1) اعتماد الشركة الناقلة لغاز البترول المسال  

6.1.1) على جميع الشركات الناقلة لغاز البترول المسال الحصول على اعتماد خاص بنقل المواد الخطرة (Hazardous Material Transport Permit) عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي وذلك بتقديم التالي بحد أدنى:

• السجل التجاري للشركة الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ويحتوي على نشاط نقل المواد الخطرة.

• تصريح وزارة النقل.

• اشتراك الغرفة التجارية ساري المفعول.

• شهادة التأمينات الاجتماعية.

• شهادة مصلحة الزكاة والدخل.

• اثبات نطاقات وزارة العمل.

• ملف تعريف بالشركة.

• معلومات كاملة عن ملاك الشركة ومدرائها التنفيذيين.

• بيان بخبرة الشركة في مجال النقل عامة ونقل المواد الخطرة خاصة.

• عنوان مقر الشركة الرئيسي وبيان بجهات الاتصال الرئيسية للشركة ومقاوليها.

6.1.2) يجب على أي شركة ناقلة اعتماد جميع مقاوليها بالباطن العاملين بنقل المواد الخطرة وذلك حسب البند رقم (6.1.1) من المادة السادسة.

6.1.3) يجب أن يحتوي السجل التجاري للشركة الصادر من وزارة التجارة والاستثمار على نشاط نقل مواد خطرة.

6.1.4) يحق للهيئه العليا للأمن الصناعي سحب أو إلغاء اعتماد الشركة الناقلة أو مقاوليها دون إبداء الأسباب.

6.1.5) تحدد الهيئة العليا للأمن الصناعي صلاحية الترخيص المذكور في البند رقم (6.1) من المادة السادسة بحد أعلى (3) سنوات.

6.2) اعتماد الشاحنة والصهريج

6.2.1) يتم اعتماد قاطرة الشاحنة (الرأس) عن طريق برنامج الفحص الدوري حسب متطلبات وزارة النقل والمديرية العامة للمرور.  

6.2.2) يتم اعتماد الصهريج عن طريق مفتش مستقل كما هو وارد في المادة السابعة.

6.2.3) يجب توفر وثيقة تأمين سارية المفعول لجميع شاحنات نقل الغاز المسال بتغطية تتناسب مع خطورة هذه المادة وما يترتب على الحوادث التي تقع منها.

6.3) اعتماد قيادة شاحنة الغاز المسال

6.3.1) يجب على الناقل الحصول على ترخيص خاص لسائقي الشاحنات من خلال الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية تسمح بسياقة الشاحنات التي تحتوي على مواد خطرة وذلك بتقديم إثبات لاستيفاء المتطلبات المذكورة في البنود من (2.1) الى البند رقم (2.3) من المادة الثانية من هذه الضوابط قبل شروع السائق بسياقة الشاحنة.

6.3.2) يجب إعادة الاعتماد المذكور في البند (6.3.1) من المادة السادسة كل (3) سنوات.

6.3.3) يجب توفر رخصة إقامة نظامية للسائقين غير السعوديين.

6.4) متطلبات المفتش المستقل

المفتش المستقل هو كيان لديه المعرفة والقدرة على تحديد ما إذا كانت صهاريج الشحن مطابقة للمقاييس المطلوبة، ويجب أن يكون الكيان معترفاً به عالمياً كشركة مستقلة مختصة في أعمال التفتيش والفحص الميكانيكي. 

6.4.1) مهام المفتش المستقل

• اعمال التفتيش الواردة في المادة (7).

• اعتماد مطابقة الصهاريج للمواصفات حسب ماهو مذكور بالبند (5.3.2) من المادة الخامسة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية