1) مقدمة
- يحتوي هذا الكتيب على الضوابط الخاصة بنقل غاز البترول المسال ويحدد المتطلبات التي يجب على جميع الشركات التي تتعامل مع هذه المواد التأكد من توفرها عند نقلها باستخدام شاحنات النقل البري بصرف النظر عن المسافة.
- تنقسم المتطلبات في هذا الكتيب إلى ضوابط إجرائية خلال النقل أو الطوارئ (لا سمح الله) وضوابط تصميم هندسية للناقلة المستخدمة.
- تنطبق هذة الضوابط على جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل في إنتاج ونقل وتوزيع غاز البترول المسال للأغراض الصناعية أو التجارية، وعلى إدارات تلك الشركات والعاملين فيها التأكد من تطبيق هذه الضوابط قبل تحميل، نقل أو تفريغ الغاز المسال.
- في حالة وجود تعارض مع الضوابط أو التصاميم المذكورة فيه، يتم الرفع لطلبات الاستثناء للهيئة العليا للأمن الصناعي موضحاً بها نوع الاستثناء، والمبررات، ووصف كامل للاسثتناء مع إيضاح الإجراءات البديلة بشكل مفصل.