الفصل الأول: المواصفات والضوابط الفنية
اولاً: -- مواصفات المنظومات التماثلية (Analogue ) .
1.الكاميرات
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب أن تكون ملونة | |
2 | يجب ألا تقل دقة الكاميرا Full HD 1080p على النظام التماثلي | |
3 | يجب أن يتوافق نظام الألوان فيها مع نظام الألوان المعتمد في المملكة العربية السعودية | |
4 | أن لا تقل نسبة الإشارة إلي الضوضاء ٤٨ دي بي dB48 | |
5 | يجب أن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية وفي حالة تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية | |
6 | يجب أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف | |
7 | الكاميرات الخارجية، يجب ألا تقل تصنيفها عن IP66 أو أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار | |
8 | يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Range WDR Wide Dynamic في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو صناعي مباشر أو منعكس من أسطح مصقولة وألا تقل نسبة التباين WDR عن dB110 .او ما يعادله | |
9 | استخدام خاصية الحدقة المتباينة Iris Auto للمواقع التي تختلف فيها الإنارة وفقا للوقت | |
10 | يشترط توفر خاصية تنقية الضوء من الأشعة تحت الحمراء IR مع القدرة على التحول الذاتي إلى التصوير الليلي الأحادي اللون عند تلاشي الضوء | |
2 .اجهزة التسجيل
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب استخدام أجهزة التسجيل الرقمية فقط | |
2 | لا تقل دقة التسجيل عن 1080 p HD Full | |
3 | لا تقل دقة العرض الحي عن 1080 p HD Full في حالة العرض المنفرد لكاميرا واحدة وفي حالة العرض المتعدد على شاشة واحدة، وال يقل عن 2CIF لكل كاميرا | |
4 | يجب أن يحتوي جهاز التسجيل خاصية الربط مع الشبكات المعلوماتية الرقمية | |
5 | يجب أن تكون قادرة على القيام بالوظائف الأساسية الثلاثة في آن واحد وهي ( ١ ) العرض الحي و(2) التسجيل و(٣ )عرض التسجيلات السابقة، دون تراجع أداء أي من هذه الوظائف أو تأثرها سلبا | |
6 | يجب أن لا يقل العرض الحي عن ٢٥ لقطة في الثانية لكل كاميرا | |
7 | يجب توفير ميزة نسخ لبعض أو جميع المقاطع المسجلة ولأي مدة مطلوبة سواء لكاميرة واحدة أو لمجموعة أو لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل، وتحويلها إلى وسائط التخزين القياسية وأن تكون صيغة النسخ قياسية أيضا بحيث يمكن عرضها بوسائل العرض القياسية | |
8 | أن تكون أقصى مدة لنقل التسجيل بمعدل ١/١٠ من مدة عرض نفس التسجيل بالسرعة الاعتيادية | |
9 | يجب توفير وسائل البحث الفعالة ذات الكفاءة لتسهيل الوصول إلى المشاهد المطلوبة. منها البحث المركب لكل من التاريخ والوقت مع تحديد الكاميرات المشمولة بالبحث ويكون عرض نتائج البحث لجميع الكاميرات المشمولة بالبحث بشكل متتالي ، وتوفير خاصية العرض السريع والبطيء وبالاتجاهين التقدمي والعكسي للزمن | |
10 | يجب توفير خاصية التسجيل المستمر وغير المستمر (غير المستمر هو المرتبط بحدث معين ما كالحركة أو إشارة من جهاز خارجي مثل حساسات أنظمة كشف الدخلاء) في حالة التسجيل غير المستمر، يجب أن يكون الجهاز قادرا على تسجيل المشاهد السابقة واللاحقة للحدث بمدة لا تقل عن عشر (١٠ ) ثواني. ويجب أن تتوفر هذه الخواص بحيث يمكن تشغيلها لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل وبشكل منفرد (أي يمكن تشغيلها لكل كاميرا على حده) | |
11 | الحد الأدنى لضبط التسجيل غير المستمر والمرتبط بالحركة بمعدل ال يقل عن ٧٠ ٪من اليوم لكل كاميرا، وال يقل عن ١٠ لقطات في الثانية لكل كاميرا وألا يقل عن ٣١ يوم | |
12 | يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام التسجيل | |
13 | يجب أن يتقبل الجهاز إضافة أجهزة تخزين طرفية لغرض زيادة السعة التخزينية الكلية | |
14 | يجب أن يكون الجهاز قادرا على عرض اسم الكاميرا والوقت والتاريخ الحقيقيين بشكل واضح ودون التأثير على المشهد. (يفضل أن يقبل النظام الحروف العربية). ويكون اسم الكاميرا معبرا ودالاً على الموقع الذي تراقبه الكاميرا وألا تكون رموزا مبهمة ليس لها معنى لغوي | |
15 | يجب أن تتوفر فيه خاصية التسجيل الذاتي التلقائي في حالة إعادة تشغيل الجهاز بعد إطفائه لأي سبب. وأن تكون هذه الخاصية فعالة حتى لو لم يتم إطفاء الجهاز بشكل صحيح (مثل سوء الاستخدام أو الخطأ عند الإطفاء أو الصيانة أو تعرض الجهاز لحالة التوقف التشغيلي) | |
16 | يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات ( Bit Variable Rate )فقط بدون تحديد أعلى سرعة للنقل ولا يتم قبول السرعة الثابتة لنقل البيانات (Fixed Bit Rate) | |
17 | توفير أدوات التطوير البرمجي (SDK) بغية تزويده إلى الوزارة عند الطلب | |
18 | ان يكون متوافق مع معايير 2.0 ONVIF | |
19 | أن يدعم العرض الحي من خلال بروتوكول RTSP للعرض الحي | |
20 | ان يدعم خاصية ضبط الوقت المركزي NTP | |
21 | أن يدعم خاصية إرسال إنذار ف التخزين في حالة فشل قرص التخزين | |
22 | ان يدعم خاصية الإنذار في حالة امتلاء قرص الصلب وذلك في حالة عدم تفعيل إعادة كتابة المعلومات من جديد | |
23 | ان يدعم خاصية إرسال حالة ايقاف وتشغيل التسجيل | |
24 | ان يدعم خاصية إرسال حالة تغيير جدولة التسجيل | |
25 | ان يدعم خاصية إرسال إنذار توقف او عطل كاميرة المراقبة | |
26 | ان يدعم خاصية إرسال حالة دخول المستخدم للجهاز مع تحديد المستخدم | |
27 | ان يدعم خاصية إرسال إشارة نبض اشتغال الجهاز | |
28 | القدرة على التعرف والتخزين على وسائط التخزين المتوافقة مع نظام التشغيل (ويندوز) بمختلف سعتها | |
29 | يراعى أن تكون ملفات التسجيل ذات صيغ قياسية يمكن عرضها مباشرة على برامج عرض الوسائط المتعددة المتوفرة في نظام تشغيل (ويندوز) | |
30 | في حال وجود صيغ ملفات تسجيل خاصة بالأنظمة أو المصنع أو مشفرة أو غير قياسية، يجب توفير برامج عرضها على حواسيب تعمل بنظام (ويندوز) | |
31 | لمنشات القطاع الخاص يفضل استخدام منظومة حفظ وتخزين سحابية في حال كانت داخل المملكة ومن مشغل خدمة مرخص من وزارة الداخلية مع ملاحظة الالزام التدرجي بعد تنظيم تراخيص مقدمي خدمات تركيب الكاميرات السحابية وفق خطة المدد الزمنية لتطبيق النظام. | |
3 .اجهزة العرض
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب أن تكون جميع الشاشات ذات مواصفات تشغيلية عالية تتناسب مع التشغيل المستمر ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة | أن تكون مصممة للعمل المتواصل طوال السنة والأشهر والأيام 365 |
2 | أن لا تقل دقة العرض فيها عن 1080 p HD Full | |
3 | أن تكون شاشات العرض ذات دقة لا تقل عن 1080 p HD Full .يجب أن تكون ذات نظام ألوان متوافق مع المستخدم بالمملكة العربية السعودية | |
4 | يجب أن تراعي توازن نسبة الأبعاد Ratio Aspect للصور والمشاهد المعروضة بحيث تتطابق معها أذ يجب عرض الصور والمشاهد ذات النسبة ، وبنفس الأسلوب للصور 4:3 على شاشة لها نفس النسبة 4:3 أيضا والمشاهد ذات النسبة 16:9 وغيرها من النسب القياسية الأخرى، بالإضافة الى أنه يجب أن تعرض على شاشات تماثلها بنسبة الأبعاد | |
5 | أن تكون الشاشات مخصصة للمراقبة وليست للعرض التلفزيوني | |
6 | يجب أن تتوفر شاشتي عرض على أقل تقدير أمام كل مشغل لأنظمة الأمن، الا يقل حجم أي منها عن ٢١ بوصة | |
7 | يجب توفير شاشات عرض جدارية في غرف العمليات | يجب ان لا يقل حجم الصورة للكاميرا الواحدة عن قياس 12 x 7.6 سم في شاشة العرض |
8 | يجب أن يتم احتساب عدد الشاشات اللازمة لعرض الكاميرات ومراعاة الكاميرات الحرجة واعتيادية | كما هو موضح في البند رقم 9 و البند رقم 10 ادناه |
9 | يجب توفير شاشات عرض لعرض جميع الكاميرات | يستثني من ذلك المنشأت التي لا يتطلب نشاطها توفير غرفة عمليات وتقل عدد الكاميرات بها عن 64 او عدد أجهزة التسجيل عن 4 أجهزة حيث يمكن توفير شاشة واحده مع توفير جهاز تنقل بين الأجهزة (KVM) |
10 | الشاشات في محطات التشغيل • أن لا يقل قياس الشاشة عن 21 بوصة • أن لا يقل عدد الشاشات عن 2 لكل محطة تشغيل ( WORK STATION) أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض في التصوير لمساحة الكاميرات (4:3 ، 16:9 ، 16:10 ). | |
11 | يجب أن يتم عرض الكاميرات المهمة ف قلب شاشة العرض الجدارية ي بشكل مستمر. وتشمل كاميرات المداخل، طاولات الاستقبال والمساعدة، مناطق نزول الركاب، بهو المصاعد والسلالم بالطوابق الرئيسية، البهو الرئيسي و أي كاميرات أخرى يراها المسؤول الأمني مهمة او حسب توجيهات وزارة الداخلية | |
12 | يجب أن يتم عرض الكاميرات الاعتيادية في المساحات الطرفية من شاشة العرض بشكل مجموعات كاميرات متسلسلة على أن لا يتجاوز وقت الدورة الكلية عن 60 ثانية وأن ال يتجاوز عدد المجموعات عن 6 مجموعات على أن تعود بعدها الدورة المتسلسلة إلى أول مجموعة كاميرات | تعريف المجموعة هي مصفوفة من الكاميرات المختلفة والمرتبة لتشغل مساحة العرض في الشاشة |
13 | شاشات العرض الجدارية • أن لا يزيد سمك الإطار الخارجي للشاشة عن 4 ملم. • أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض (عدد الكاميرات المطلوب عرضها) أن تسمح بعرض البيانات والخرائط | |
4 .التوصيلات
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | عند استخدام الأسلاك المحورية Cables Coaxial لنقل الإشارة التماثلية لكاميرات المراقبة التلفزيونية، يجب أن تكون هذه الأسلاك ذات ممانعة مقدارها ohm 75(مثل RG11, RG6, RG59 ) وأن تكون نحاس بالكامل | |
2 | عند استخدام الأسلاك المحورية Cables Coaxial لنقل الإشارة التماثلية لكاميرات المراقبة التلفزيونية، يجب أن تكون التوصيلات الطرفية Termination Connectors ذات ممانعةohm 75 ، وأن تكون Type BNC Crimping عالية الجودة | |
3 | عند استخدام الأسلاك المزدوجة Pairs Twisted لنقل الإشارة التماثلية المتوازنة Signal Balanced لنقل إشارة السيطرة والتوجيه للكاميرات المتحركة خلال التوصيل التسلسلي Port Serial ، يجب أن تكون من النحاس وأن لا تقل عن Cat6 | |
4 | يجب أن تكون جميع التوصيلات بعيدة عن العبث والتلاعب والتوصيل غير المصرح به | |
5 | يجب استخدام كابلات وموصلات كبس ذات جودة عالية | |
6 | يجب مراعاة الجانب الشكلي عند التوصيل وتجنب التوصيلات الظاهرة قدر الإمكان | |
7 | يجب حماية التوصيلات الظاهرة بواسطة أنابيب بلاستيكية للبيئة الداخلية وانابيب معدنية معدة خصيصا للاستخدام في البيئة الخارجية ومصنعة خصيصا لمد الأسلاك | |
8 | يجب ترقيم وتعريف وتسمية التوصيلات بجميع أطراف الأسلاك | |
9 | يجب أن تتطابق جميع المخططات والرسومات وجداول الأجهزة وجداول الأسماء وجداول التوصيلات مع تلك الأجهزة المثبتة بالواقع | |
10 | لمنشات القطاع الخاص يمكن استخدام الاتصالات اللاسلكية في تواصل الكاميرات مع أجهزة التسجيل المحلية او السحابية عند التركيب من مقدمي خدمات تركيب كاميرات سحابية مستضافة داخل المملكة بعد موافقة وزارة الداخلية | |
11 | يجب إتباع المعايير والشروط الهندسية والتقنية القياسية العالمية في تمديد وتركيب وترقيم وإدارة التوصيلات | |
5 .الشبكة
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | عند التوصيل بشبكة رقمية ألي سبب كان، يجب مراعاة التوصيات والمتطلبات المتعلقة بالشبكات | |
2 | يجب أن يتم إنشاء وتركيب شبكة خاصة مستقلة ومكرسة فقط للمنظومات الأمنية | |
3 | يجب أن تتمتع الشبكة بخصائص الوفرة والاستدامة بحيث تتجنب نقاط التوقف الرئيسية المنفردة التي ال بديل لها | |
4 | يجب أن يكون التوصيل الرئيسي للشبكة Backbone مجهز بخط احتياطي ثانوي يحل محله عند توقفه أو تعرضه للقطع | |
5 | يجب تجهيز الشبكة بنظام إدارة الشبكات NMS على أن يحتوي هذا النظام على كافة وسائل مراقبة عمل الشبكة وتحديد التوقفات والبالغ الذاتي عنه اذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن 200 جهاز | |
6 | يجب مراعاة تقسيم الشبكة إل Segments وعناقيد Clusters إذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن ٢٠٠ جهاز لتجنب تشكيل شبكة كبيرة مستوية Big Flat Network | |
7 | يجب أن تكون الشبكة متوافقة مع نظم العنونة والإدارة القياسية الحالية IPv4 و IPv6 معا | |
8 | يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام الشبكات | |
9 | | |
6 .مصادر الطاقة
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب تزويد أنظمة الأمن بالطاقة من خلال أجهزة مصادر الطاقة الكهربائية الغير منقطعة UPS ، بحيث تكون قادرة على تشغيل الأنظمة ذاتيا عند انقطاع التيار الرئيسي ولمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة | |
2 | يجب أن يتم ربط جميع أجهزة التسجيل في أنظمة المراقبة التلفزيونية على أجهزة الـ UPS أما باقي أجهزة أنظمة المراقبة التلفزيونية، فأنه يتم تفصيل ربطها على أجهزة الـ UPS في الملاحق المتخصصة | |
3 | يجب تحقيق التكامل بين أجهزة التسجيل وأجهزة الـ UPS بحيث تقوم أجهزة الـ UPS بعملية التوقف الآمن الذاتي لأجهزة التسجيل عن العمل حال وصول نسبة المتبقي من بطاريات مخزون الطاقة الكهربائية في الـ UPS إلى مستوى 25 ٪من الشحن الكلي | اختياري |
7 .التحكم والإدارة والسيطرة
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب توفير برامج إدارة نظام المراقبة VMS في أي أنظمة مراقبة تلفزيونية ترتبط بها 64 كاميرا فأكثر أو عدد ٤ أجهزة تسجيل فأكثر | |
2 | التحكم بالكاميرات المتحركة من خلال المنافذ التسلسلية Ports Serial يتم عن طريق الإشارات التسلسلية RS232, RS485, RS422 مع مراعاة التوافق بين جميع الأجهزة والمعدات التماثلية المرتبطة بهذه الشبكة التماثلية (Analogue ) التسلسلية | |
3 | يجب توفر خواص تأمين السيطرة والتحكم من خلال كلمات المرور السرية وبصلاحيات متعددة | |
4 | يجب أن تكون محطات التحكم والسيطرة Workstations جاهزة وفعالة ومكرسة لهذه المهام فقط | |
5 | عند الحاجة إلى تكامل منظومات مختلفة مع المنظومات الأمنية (مثل تكامل منظومات المراقبة التلفزيونية مع السيطرة على المداخل مع الإنذار مع إدارة المباني BMS ) يجب استخدام أنظمة إدارة المعلومات الأمنية PSIM بعد موافقة الوزارة المسبقة على ذلك | |
ثانيا: - مواصفات المنظومات الرقمية (IP)
1. الكاميرات
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب أن تكون ملونة | |
2 | يجب ألا تقل دقة الكاميرا HD 1080p Full | |
3 | يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات (Bit Variable Rate) دون إستخدام أو تفعيل السرعة الثابتة لنقل البيانات Fixed Bit Rate مع عدم تحديد حد اقصى للسرعة | |
4 | يجب أن تكون متوافقة مع جميع برامج إدارة الأنظمة الأمنية القياسية العاملة في السوق أو قادرة على الارتباط المباشر مع النظم القياسية المعروفة | |
5 | أن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء عن٤٨ دي بي dB48 | |
6 | يجب أن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية وفي حالة تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الوزارة | |
7 | يجب أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف | |
8 | الكاميرات الخارجية، يجب ألا تقل تصنيفها عن IP66 أو أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار | |
9 | يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Range Dynamic Wide WDR في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو صناعي مباشر أو منعكس من أسطح مصقولة وألا تقل نسبة التباين WDR عن dB110 .او ما يعادله | |
10 | استخدام خاصية الحدقة المتباينة Iris Auto للمواقع التي تختلف فيها الإنارة وفقا للوقت | |
11 | يشترط توفر خاصية تنقية الضوء من الأشعة تحت الحمراء IR مع القدرة على التحول الذاتي إلى التصوير الليلي الأحادي اللون عند تلاشي الضوء المرئي | |
12 | يجب استخدام كاميرات بخاصية التحكم عن بعد في ضبط التقريب ووضوح الرؤية عند تركيب الكاميرات على ارتفاع 4 امتار فما فوق | |
13 | عند وجود خاصية التقاط الصوت ف ي الكاميرا (وهي خاصية محظورة ال يجوز استخدامها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية ) | |
14 | لمنشات القطاع الخاص يفضل استخدام كاميرات متصلة عبر شبكة مقدمي الخدمة بانظمة إدارة وحفظ وتخزين سحابية في حال كانت داخل المملكة ومن مشغل خدمة مرخص من وزارة الداخلية مع ملاحظة الالزام التدرجي بعد تنظيم تراخيص مقدمي خدمات تركيب الكاميرات السحابية وفق خطة المدد الزمنية لتطبيق النظام. | |
2 .اجهزة التسجيل
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب استخدام أجهزة التسجيل الرقمية فقط | |
2 | أن لا تقل دقة التسجيل عن HD 1080p Full | |
3 | لا تقل دقة العرض الحي عن HD 1080p Full في حالة العرض المنفرد لكاميرا واحدة وفي حالة العرض المتعدد على شاشة واحدة، ولا يقل عن 2CIF لكل كاميرا | |
4 | يجب أن تكون قادرة على القيام بالوظائف الأساسية الثالثة في آن واحد وهي (1) العرض الحي و(2) التسجيل و(3) عرض التسجيلات السابقة، دون تراجع أداء أي من هذه الوظائف أو تأثرها سلبا | |
5 | يجب أن لا يقل العرض الحي عن ٢٥ لقطة في الثانية لكل كاميرا | |
6 | يجب توفير ميزة نسخ لبعض أو جميع المقاطع المسجلة وألية مدة مطلوبة سواء لكاميرة واحدة أو لمجموعة أو لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل، وتحويلها إلى وسائط التخزين القياسية وأن تكون صيغة النسخ قياسية أيضا بحيث يمكن عرضها بوسائل العرض القياسية | |
7 | أن تكون أقصى مدة لنقل التسجيل بمعدل ١/١٠ من مدة عرض نفس التسجيل بالسرعة الاعتيادية | |
8 | يجب توفير وسائل البحث الفعالة ذات الكفاءة لتسهيل الوصول إل المشاهد المطلوبة. منها البحث المركب لكل من التاريخ والوقت مع تحديد الكاميرات المشمولة بالبحث ويكون عرض نتائج البحث لجميع الكاميرات المشمولة بالبحث بشكل متتالي ، وتوفير خاصية العرض السريع والبطيء وبالاتجاهين التقدمي والعكسي للزمن | |
9 | يجب توفير خاصية التسجيل المستمر وغير المستمر (غير المستمر هو المرتبط بحدث معين ما كالحركة أو إشارة من جهاز خارجي مثل حساسات أنظمة كشف الدخلاء). في حالة التسجيل غير المستمر، يجب أن يكون الجهاز قادرا على تسجيل المشاهد السابقة واللاحقة للحدث بمدة ال تقل عن عشر (١٠ ) ثواني. ويجب أن تتوفر هذه الخواص بحيث يمكن تشغيلها لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل وبشكل منفرد (أي يمكن تشغيلها لكل كاميرا على حدى) | |
10 | الحد الأدنى لضبط التسجيل غير المستمر والمرتبط بالحركة بمعدل لا يقل عن ٧٠ ٪من اليوم لكل كاميرا، ولا يقل عن ١٠ لقطات في الثانية لكل كاميرا وألا يقل عن ٣١ يوم | |
11 | يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام التسجيل | |
12 | يجب أن يتقبل الجهاز إضافة أجهزة تخزين طرفية لغرض زيادة السعة التخزينية الكلية | |
13 | يجب أن يكون الجهاز قادرا على عرض اسم الكاميرا والوقت والتاريخ الحقيقيين بشكل واضح ودون التأثير على المشهد. (يفضل أن يقبل النظام الحروف العربية). ويكون اسم الكاميرا معبرا ودالاَ على الموقع الذي تراقبه الكاميرا وألا تكون رموزا مبهمة ليس لها معنى لغوي | |
14 | يجب أن تتوفر فيه خاصية التسجيل الذاتي التلقائي في حالة إعادة تشغيل الجهاز بعد إطفائه لأي سبب. وأن تكون هذه الخاصية فعالة حتى لو لم يتم إطفاء الجهاز بشكل صحيح (مثل سوء الاستخدام أو الخطأ عند الإطفاء أو الصيانة أو تعرض الجهاز لحالة التوقف التشغيلي) | |
15 | يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات (Bit Variable Rate) فقط بدون تحديد أعلى سرعة للنقل وألا يتم قبول السرعة الثابتة لنقل البيانات (Fixed Bit Rate) | |
16 | توفير أدوات التطوير البرمجي (SDK ) بغية تزويده إلى الوزارة عند الطلب | |
17 | ان يكون متوافق مع معايير 2.0 ONVIF | |
18 | أن يدعم العرض الحي من خلال بروتوكول RTSP للعرض الحي | |
19 | ان يدعم خاصية ضبط الوقت المركزي NTP | |
20 | أن يدعم خاصية إرسال إنذار في حالة فشل قرص التخزين | |
21 | ان يدعم خاصية الإنذار في حالة امتلاء القرص الصلب وذلك في حالة عدم تفعيل إعادة كتابة المعلومات من جديد | |
22 | ان يدعم خاصية إرسال حالة أيقاف وتشغيل التسجيل | |
23 | ان يدعم خاصية إرسال حالة تغيير جدولة التسجيل | |
24 | ان يدعم خاصية إرسال إنذار توقف او عطل كاميرة المراقبة | |
25 | ان يدعم خاصية إرسال حالة دخول المستخدم للجهاز مع تحديد المستخدم | |
26 | ان يدعم خاصية إرسال إشارة نبض اشتغال الجهاز | |
27 | القدرة على التعرف والتخزين على وسائط التخزين المتوافقة مع نظام التشغيل (ويندوز) بمختلف سعتها | |
28 | يراعى أن تكون ملفات التسجيل ذات صيغ قياسية يمكن عرضها مباشرة على برامج عرض الوسائط المتعددة المتوفرة في نظام تشغيل (ويندوز) | |
29 | في حال وجود صيغ ملفات تسجيل خاصة بالأنظمة أو المصنع أو مشفرة أو غير قياسية، يجب توفير برامج عرضها على حواسيب تعمل بنظام (ويندوز) | |
30 | لمنشات القطاع الخاص يفضل استخدام منظومة حفظ وتخزين سحابية في حال كانت داخل المملكة ومن مشغل خدمة مرخص من وزارة الداخلية مع ملاحظة الالزام التدرجي بعد تنظيم تراخيص مقدمي خدمات تركيب الكاميرات السحابية وفق خطة المدد الزمنية لتطبيق النظام. | |
3 .اجهزة العرض
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب أن تكون جميع الشاشات ذات مواصفات تشغيلية عالية تتناسب مع التشغيل المستمر ولمدة لا تقل عن ثالثة سنوات متواصلة | أن تكون مصممة للعمل المتواصل طوال السنة والأشهر والأيام -7/24 365 |
2 | أن لا تقل دقة العرض فيها عن HD 1080p Full | |
3 | أن تكون شاشات العرض ذات دقة لا تقل عن 1080 p HD Full .يجب أن تكون ذات نظام ألوان متوافق مع المستخدم بالمملكة العربية السعودية | |
4 | يجب أن تراعي توازن نسبة الأبعاد Ratio Aspect للصور والمشاهد المعروضة بحيث تتطابق معها أذ يجب عرض الصور والمشاهد ذات النسبة ، وبنفس الأسلوب للصور 4:3 على شاشة لها نفس النسبة 4:3 أيضا والمشاهد ذات النسبة 16:9 وغيرها من النسب القياسية الأخرى، بالإضافة الى أنه يجب أن تعرض على شاشات تماثلها بنسبة الأبعاد | |
5 | أن تكون الشاشات مخصصة للمراقبة وليست للعرض التلفزيوني | |
6 | يجب أن تتوفر شاشتي عرض على أقل تقدير أمام كل مشغل لأنظمة الأمن، الا يقل حجم أي منها عن ٢١ بوصة | |
7 | يجب توفير شاشات عرض جدارية في غرف العمليات | يجب ان لا يقل حجم الصورة للكاميرا الواحدة عن قياس x 12 6.7 سم في شاشة العرض |
8 | يجب أن يتم احتساب عدد الشاشات اللازمة لعرض الكاميرات ومراعاة الكاميرات الحرجة واعتيادية | كما هو موضح في البند رقم 9 و البند رقم 10 ادناه |
9 | يجب توفير شاشات عرض لعرض جميع الكاميرات | يستثني من ذلك المنشئات التي لا يتطلب نشاطها توفير غرفة عمليات وتقل عدد الكاميرات بها عن 64 او عدد أجهزة التسجيل عن 4 أجهزة حيث يمكن توفير شاشة واحده مع توفير جهاز تنقل بين الأجهزة (KVM) |
10 | الشاشات في محطات التشغيل • أن لا يقل قياس الشاشة عن 21 بوصة • أن لا يقل عدد الشاشات عن 2 لكل محطة تشغيل WORK STATION • أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض لمساحة التصوير في الكاميرات(4:3 ، 16:9 ، 16:10 ). | |
11 | يجب أن يتم عرض الكاميرات المهمة في وسط شاشة العرض الجدارية بشكل مستمر. وتشمل كاميرات المداخل، طاولات الاستقبال و المساعدة، مناطق نزول الركاب، بهو المصاعد والسلالم بالطوابق الرئيسية، البهو الرئيسي و أي كاميرات أخرى يراها المسؤول الأمني مهمة او حسب توجيهات وزارة الداخلية | |
12 | يجب أن يتم عرض الكاميرات الاعتيادية في المساحات الطرفية من شاشة العرض بشكل مجموعات كاميرات متسلسلة على أن لا يتجاوز وقت الدورة الكلية عن 60 ثانية وأن لا يتجاوز عدد المجموعات عن 6 مجموعات على أن تعود بعدها الدورة المتسلسلة إلى أول مجموعة كاميرات | تعريف المجموعة هي مصفوفة من الكاميرات المختلفة والمرتبة لتشغل مساحة العرض في الشاشة |
13 | شاشات العرض الجدارية • أن لا يزيد سمك الإطار الخارجي للشاشة عن 4 ملم • أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض (عدد الكاميرات المطلوب عرضها) • أن تسمح بعرض البيانات والخرائط | |
4 .التوصيلات
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | حيث تستخدم الأزواج الملتوية (pairs twisted) يجب أن تكون النوعية المستخدمة تحوي الحد الأدنى من جودة النحاس العالية المعروفة بـ6 CAT | الكابلات (النحاس مغطى الألومنيوم) و (الحديد المغطى بالنحاس) غير مسموح بها |
2 | لا مانع من استخدام موسعات المدى " Extenders Range " بشرط عدم تأثر جودة الصورة والإشارة سلبا | |
3 | يجب تأمين جميع وصالت النظام ضد العبث أو الانقطاع العرضي. قد يكون هذا عن طريق وضع الحاوية القابلة للإقفال | |
4 | يجب أن تكون جميع التوصيلات بعيدة عن العبث والتلاعب والتوصيل غير المصرح به | |
5 | يجب استخدام كابلات وموصلات كبس ذات جودة عالية | |
6 | يجب مراعاة الجانب الشكلي عند التوصيل وتجنب التوصيلات الظاهرة قدر الإمكان | |
7 | يجب حماية التوصيلات الظاهرة بواسطة أنابيب بلاستيكية للبيئة الداخلية وانابيب معدنية معدة خصيصا للاستخدام في البيئة الخارجية ومصنعة خصيصا لمد الأسلاك | |
8 | يجب ترقيم وتعريف وتسمية التوصيلات بجميع أطراف الأسلاك | |
9 | يجب أن تتطابق جميع المخططات والرسومات وجداول الأجهزة وجداول الأسماء وجداول التوصيلات مع تلك الأجهزة المثبتة بالواقع | |
10 | لمنشات القطاع الخاص يمكن استخدام الشبكات اللاسلكية ذات النطاق القصير داخل المبنى لاتصال الكاميرات مع أنظمة التسجيل المحلية في المبنى، أو الموجودة في الحوسبة السحابية المقدمة من مشغل خدمة معتمد من وزارة الداخلية | |
11 | يجب إتباع المعايير والشروط الهندسية والتقنية القياسية العالمية في تمديد وتركيب وترقيم وإدارة التوصيلات | |
5 .الشبكة
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يمكن استخدام أي طريقة توصيل للبنية التحتية للشبكة Topology بما يتناسب مع التصميم التقني ومتطلبات الأنظمة الأمنية | شرط ان يتم الالتزام بجميع النقاط المذكورة بالجدول |
2 | يجب أن يتم إنشاء وتركيب شبكة خاصة مستقلة ومكرسة فقط للمنظومات الأمنية | |
3 | يجب أن تتمتع الشبكة بخصائص الوفرة والاستدامة بحيث تتجنب نقاط التوقف الرئيسية المنفردة التي لا بديل لها | |
4 | يجب أن يكون التوصيل الرئيسي للشبكة Backbone مجهز بخط احتياطي ثانوي يحل محله عند توقفه أو تعرضه للقطع | |
5 | يجب تجهيز الشبكة بنظام إدارة الشبكات NMS على أن يحتوي هذا النظام على كافة وسائل مراقبة عمل الشبكة وتحديد التوقفات والإبلاغ الذاتي عنه اذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن 200 جهاز | |
6 | يجب مراعاة تقسيم الشبكة إلى قطع Segments وعناقيد Clusters إذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن ٢٠٠ جهاز لتجنب تشكيل شبكة كبيرة مستوية Big Flat Network | |
7 | يجب أن تكون الشبكة متوافقة مع نظم العنونة والإدارة القياسية الحالية IPv4 و IPv6 معا | |
8 | يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام الشبكات | |
6 .مصادر الطاقة
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب تزويد أنظمة الأمن بالطاقة من خلال أجهزة مصادر الطاقة الكهربائية الغير منقطعة UPS ، بحيث تكون قادرة على تشغيل الأنظمة ذاتيا عند انقطاع التيار الرئيسي ولمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة | |
2 | يجب أن يتم ربط جميع أجهزة التسجيل في أنظمة المراقبة التلفزيونية على أجهزة الـ UPS ،أما باقي أجهزة أنظمة المراقبة التلفزيونية، فأنه يتم تفصيل ربطها على أجهزة الــ UPS في الملاحق المتخصصة | |
3 | يجب تحقيق التكامل بين أجهزة التسجيل وأجهزة الـ UPS بحيث تقوم أجهز ة الـ UPS بعملية التوقف الآمن الذاتي لأجهزة التسجيل عن العمل حال وصول نسبة المتبقي من بطاريات مخزون الطاقة الكهربائية في الـ UPS إلى مستوى 25 ٪من الشحن الكلي | اختياري |
7 .التحكم و الإدارة و السيطرة
م | المواصفات | الملاحظات |
1 | يجب توفير برامج إدارة نظام المراقبة VMS في أي أنظمة مراقبة تلفزيونية ترتبط بها 64 كاميرا فأكثر أو عدد ٤ أجهزة تسجيل فأكثر | |
2 | يجب توفر خواص تأمين السيطرة والتحكم من خلال كلمات المرور السرية وبصلاحيات متعددة | |
3 | يجب أن تكون محطات التحكم والسيطرة Workstations جاهزة وفعالة ومكرسة لهذه المهام فقط | |
4 | عند الحاجة إلى تكامل منظومات مختلفة مع المنظومات الأمنية مثل (تكامل منظومات المراقبة التلفزيونية مع السيطرة على المداخل مع الإنذار مع إدارة المباني BMS ) يجب استخدام أنظمة إدارة المعلومات الأمنية PSIM بعد موافقة الوزارة الخطية المسبقة على ذلك | |
الفصل الثاني: الضوابط التشغيلية
أولاَ: - المتطلبات التشغيلية للصورة
1 .التعاريف
المواصفات | الملاحظات |
المصطلح | التعريف |
مدى الرؤية الكاميرا | هو المنظر التي تلتقطه الكاميرا و يتم عرضه على شاشة العرض |
الهدف القياسي | هو مقياس رؤية الجسم بارتفاع 1.6 متر متمثل بجسم إنسان أو هدف اختباري قياسي |
كثافة عناصر الصورة | هو احتساب عدد بكسل (pixel ) بالمتر عند الهدف القياسي |
رؤية لوحات المركبات | هي رؤية لوحة أرقام لمركبة بمقاس 160×330 مم |
مدى رؤية التفتيش | يستخدم لدراسة التعابير على وجه الأشخاص (الأهداف) لهذا يجب أن يكون الوجه هو الجزء الأهم من الصورة |
مدى رؤية التعرف على الهوية Identification | يستخدم للتعرف على الأشخاص (الأهداف) الغير معرفين سابقا وذلك أثناء دخولهم المنشأة |
مدى رؤية التمييز Recognition | يستخدم لتمييز ومتابعة الأشخاص(الأهداف) المعرفين سابقا |
مدى رؤية المعاينة/ المتابعة Observation | تستخدم للسيطرة وتوجيه الحشود والتجمعات ومراقبات الفعاليات العامة للأشخاص |
مدى رؤية الرصد Detection | تستخدم لكشف الفعاليات الأساسية مثل طبيعة الحركة والاتجاه والمظهر العام |
مدى رؤية المراقبة Monitoring | تستخدم لكشف تواجد الأهداف دون تمييز وذلك لأغراض الإنذار المبكر |
2.مدى رؤية التفتيش
المواصفات | الملاحظات |
يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 400 ٪ لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث الا تقل عن 1000 "بكسل" في المتر | إن يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص (الهدف) تماما بحيث يكون مركز الصورة هو البقعة بين العينين لــ "الهدف القياسي" والذي يكون معدل طوله 1.6متر. يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية لا تزيد عن 10 درجات يمينا أو يسارا وزاوية عمودية لا تزيد عن 10 درجات أعلى أو أسفل خط الأفق |
3.مدى رؤية التعرف على الهوية
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن يكون الوجه هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 120 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث لا تقل عن 250" بكسل" في المتر | • يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص(الهدف)تماما، يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية لا تزيد عن 45 درجة يمينا أو يسارا وزاوية عمودية لا تزيد عن 20 درجة أعلى أو أسفل خط الأفق • يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Dynamic Range Wide WDR في هذه الكاميرات التي تستخدم للتعرف مهما كان موقع تركيبها. وأن لا تقل نسبة التباين WDR عن dB110 |
4 .مدى رؤية التمييز
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. وعليه يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 50 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 125" بكسل" في المتر | يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية تزيد عن 45 درجة أعلى خط الأفق |
5 .مدى رؤية المعاينة
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 25 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 62" بكسل " في المتر | يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية تزيد عن 45 درجة أعلى خط الأفق إلا إذا تم تحديد غير ذلك |
6 .مدى رؤية الرصد
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 10 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 25" بكسل " في المتر | يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية تزيد عن 75 درجة أعلى خط الأفق |
7 .مدى رؤية المراقبة
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 5 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 12.5" بكسل " في المتر | يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية أعلى خط الأفق |
8 .مدى رؤية قراءة لوحات المركبات
المواصفات | الملاحظات |
الوسائل الإلكترونية الذاتية حيث يتم تركيب نظام معتمد من قبل الوزارة | مراجعة الاشتراطات و المتطلبات الأمنية للقطاعات |
الوسائل البصرية وتستخدم لتقديم صورة واضحة تمكن المشغل من قراءة لوحة تسجيل المركبات بدقة. لهذا يجب أن يكون ارتفاع الحروف والأرقام الظاهرة (الهدف) على الشاشة كاملا وألا يقل عن 20 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 400" بكسل" في المتر | ويمكن إن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب بزاوية ال تزيد عن 30 درجة أعلى خط الأفق وزاوية أفقية ال تزيد عن 30 درجة |
ثانيا: - متطلبات الاتصال عن بعد
المواصفات | الملاحظات |
توصيل نظام المراقبة التلفزيونية بنظام نظام ربط ومتابعة سلامة انظمة المراقبة التلفزيونية المعتمد من قبل الوزارة | |
توصيل أنظمة الإنذار وكشف الدخلاء المعتمد من قبل الوزارة بنظام ربط ومراقبة انظمة الإنذار و كشف الدخلاء المعتمد لدى الوزارة | |
توصيل أنظمة التسجيل الإلكتروني لأرقام لوحات المركبات بنظام ربط ومراقبة انظمة التسجيل الإلكترونية لأرقام المركبات المعتمد لدي وزارة الداخلية | |
ثالثا: - الإدارة و التشغيل
المواصفات | الملاحظات |
يجب تواجد موظف مسؤول بشكل مستمر يكون ملما باستخدام وتشغيل الأنظمة وتنفيذ كافة العمليات التشغيلية كالنسخ والبحث وتحميل المقاطع والتعامل مع أجزاء الأنظمة بكفاءة. ويكون هذا الموظف مسؤولا أيضا عن ضمان حسن تشغيل الأنظمة والبلاغ الفوري عن أي عطل حسب الإجراءات المتبعة | |
يجب وضع لافتات وعلامات تحذيرية قياسية معتمدة لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عند المداخل الرئيسية كلها وداخل المصاعد تنبه بوجود أنظمة مراقبة تلفزيونية | |
يجب توفير سجل لكل عملية نسخ بحيث يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بعملية النسخ ومن قام بها ومكان حفظها أو المستلم لها حسب النموذج المعتمد | |
يجب أن يكون الوقت والتاريخ الذي تعمل به جميع الأنظمة الأمنية حقيقي وصحيح ومطابق للواقع، وأن تكون جميع الأجزاء المختلفة للأنظمة متزامنة وتعمل على تحديث قيمة الوقت والتاريخ بشكل آلي ومتوافق مع النظم المتعلقة العاملة في وزارة الداخلية | |
| |
رابعا: - الإنارة الأمنية
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن تكون المشاهد التي تقع ضمن نطاق رؤية كاميرات المراقبة مضائه بالكامل وخالية من أي أجزاء مظلمة | |
يجوز استخدام الإنارة الأمنية الغير مرئية للعين (الأشعة تحت الحمراء) في المناطق المحيطة الثانوية التي لا تستخدم بشكل رئيسي أو حيث يكون الضوء المرئي غير كاف للمراقبة بالكاميرات بحيث تغطي هذه الإنارة مدى رؤية كاميرات المراقبة وأنه لا ينعكس أي ضوء للأشعة تحت الحمراء في الكاميرا | |
لا يجوز أن ينتج عن استخدام الإنارة الأمنية أي تأثير سلبي على سلامة الآخرين | مثل تأثير الإنارة على رؤية السائقين |
خامسا: - قبول الصورة
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن تكون الصورة واضحة ويمكن تفسير وقراءة مضمونها بسهولة من قبل المراقب وتمييز الخطوط المستقيمة دون وجود أية تشوهات للصورة | |
يجب أن تكون الصورة مستقرة ولا تهتز حتى ظروف الرياح المتوسطة السرعة | |
يجب أن يكون حقل الرؤية للكاميرات متاحا وخاليا من العوائق التي تحجب جزءا من الصورة، وسيتم اعتبار الصورة غير مقبولة إذا تجاوزت نسبة الحجب 5 ٪من إجمالي مساحة الصورة. على أن يكون مركز الصورة خالي من أي حجب أو عوائق، وأطراف الصورة لا تتجاوز الـ 5 ٪من إجمالي مساحة الصورة | |
سادسا: - المحافظة على ديمومة الأنظمة الأمنية
المواصفات | الملاحظات |
يجب أن يتم تركيب جميع أجهزة التسجيل الرقمي في أماكن مؤمنة ونظيفة وخاضعة للمراقبة المستمرة وأن يكون الوصول إليها محدود على الأفراد المخولين فقط ومنع العبث بها. وان المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سجل مستدام ومدقق يحتوي تفاصيل الدخول والخروج والفعاليات التي تتعلق بمكان تركيب هذه الأجهزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التبليغ الفوري عند حدوث أي عارض يحول دون عمل الأنظمة الأمنية وأن يتم إبلاغ كل من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بواسطة رسالة إلكترونية وشركة الصيانة المسجلة بواسطة وسائل التبليغ المتفق عليها في عقد الصيانة الرسمي والمسجل لدى الوزارة | |
يجب أن تكون جميع توصيلات أنظمة الأمن مستقلة ومكرسة فقط لخدمة أنظمة الأمن، ولا يجوز أن تكون هذه التوصيلات جزءا من شبكة توصيلات خارجية ولا يجوز الارتباط بها إلا إذا كان الارتباط لأغراض التكامل وعندها يجب توفير جدار ناري لتأمينه بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة | |
يجب تركيب جميع الأجزاء الفعالة من شبكة المعلومات التي تخدم المنظومات الأمنية في أماكن مؤمنة ونظيفة وأن يكون الوصول إليها محدود على الأفراد المخولين فقط ومنع العبث بها (سواء كانت غرف التقسيم والتوزيع الرئيسية أو الثانوية أو الرفوف المخصصة). وأن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سجل مستدام ومدقق يحتوي تفاصيل الدخول والخروج والفعاليات التي تتعلق بمكان تركيب هذه الأجهزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التبليغ الفوري عند حدوث أي عارض يحول دون عمل الأنظمة الأمنية وأن يتم إبلاغ كل من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بواسطة رسالة إلكترونية وشركة الصيانة المسجلة بواسطة وسائل التبليغ المتفق عليها في عقد الصيانة الرسمي والمسجل لدى الوزارة. | |
يجب أن تكون جميع الأسلاك والتوصيلات غير ظاهرة وداخل وسائل احتواء خاصة بالأسلاك كالأنابيب والقنوات المعلقة والأوعية المدفونة وغيرها. يمنع ان تكون الأسلاك مكشوفة | |
يجب أن تكون مقابس الكهرباء التي تجهز أنظمة الأمن وأجهزتها الطرفية من كاميرات ومسيطرات وغيرها محمية ضد العبث لتجنب اطفائها عمدا | |
في حالة وجود احتمال تعرض البناية أو المنشأة للصواعق، يجب حماية الأنظمة الأمنية بالكامل ضد الصواعق والشحنات المرتدة من التوصيلات الأرضية | |
يجب أن يكون تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية في أماكن مؤمنة بعيدا عن تعرضها للعبث والتخريب أو تعرضها للحوادث مثل سقوط الأشياء عليها أو الاصطدام بها | |
إذا اقتضت ظروف التركيب أن تثبت الأجهزة والمعدات الأمنية في متناول الأشخاص القياسيين (أي الأشخاص بمعدل طول قامة 1.6 متر وغير مزودين بتجهيزات إضافية) أقل من 2.5 متر ، فإنه يجب أن تكون هذه الأجهزة والمعدات الأمنية مزودة بخصائص الحماية من العبث والتخريب وبميزات مقاومة الصدمات بحيث لا تقل عن IK10 حسب التصنيف العالمي القياسي | |
سابعا: - الصيانة و التطوير و تعديل الأنظمة الأمنية
المواصفات | الملاحظات |
تلتزم المنشأة بإبرام عقد صيانة سنوي مع إحدى الشركات المسجلة المؤهلة من قبل الوزارة وأن يتضمن العقد برنامج صيانة وقائية لا تقل عن 4 زيارات سنويا و الاستجابة والشروط الجزائية القانونية عند الإخلال بها. وأن المنشأة مسؤولة عن تبليغ الوزارة عند تعثر تنفيذ بنود عقد الصيانة | |
يلتزم كل من المستخدم أو المنشأة ومقدم خدمة الصيانة والتركيب بتوفير سجل مستدام وبإبلاغ الوزارة عند القيام بأي عمل أو إجراء أو فعالية تؤدي إلى تغيير كلي أو جزئي ولو بسيط: 1 .تصميم الأنظمة الأمنية. 2 .مواصفات أو مكونات الأنظمة الأمنية. 3 .ترتيب وتعريف وبرمجة أجهزة الأنظمة الأمنية 4 .خرائط المكان الذي تراقبه الأنظمة الأمنية. 5 .مستويات الإنارة التي تؤثر على الأنظمة الأمنية. 6 .وجود أو إضافة عوارض تعوق عمل الأنظمة الأمنية. 7 .توسيع أو تقليص المنشأة من ناحية المباني والمساحات وإضافة أو دمج المباني أو الرخص التجارية. 8 .إضافة أو إلغاء مداخل أو مخارج أو أسوار أو مناطق مفتوحة إلى المساحات العامة الخارجية. 9 .تغيير في النشاطات أو الأعمال. 10 .وجود مشاريع أو منشئات مجاورة لها تأثير على الأنظمة الأمنية. 11 .أي إجراء آخر لم يتم ذكره هنا لكن له أثر في كفاءة أو شمولية أو فعالية عمل الأنظمة الأمنية | التغييرات تشمل كل الأعمال و غير محصورة بالأمثلة المذكورة |
يجب أن يكون كامل طاقم الصيانة الفني مرخص من قبل الوزارة وأن يقوم مقدمو الخدمة بتحديث معلومات طواقمهم الفنية بشكل مباشر ومستمر | |
ثامنا: - المحظورات
المواصفات | الملاحظات |
يحظر استخدام كاميرات بخاصية التحريك والتقريب على الأماكن التي تتمتع بالخصوصية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة | |
يحظر استخدام كاميرات مخفية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة | |
يحظر تركيب كاميرات خارجية على السطح يزيد مدى رصدها عن حدود المنشأة المعنية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة | |
تركيب وتفعيل واستخدام كاميرات بخاصية التقاط الصوت بعد الحصول على الموافقة من الوزارة | يجوز تفعيل خاصية التسجيل الصوت لنظام المراقبة التلفزيونية بشرط توفير لوحات ارشادية توضح وجود تسجيل صوتي ومرئي لنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة الخاصة بالمنشأة على مداخل المنشأة بشكل واضح للزوار بعد الحصول على موافقة الوزارة |
تاسعا: - الحالات الاستثنائية
المواصفات | الملاحظات |
في حالة وجود مرافق أو أماكن مشتركة في منشأة لها أ كثر من نشاط، يجب تطبيق الحد الأقصى من المتطلبات عليها | |
كل ما هو مذكور في (دليل النظم الوقائية) هو الحد الأدنى من المواصفات والمتطلبات التي يجب الالتزام بها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التجهيز أو التركيب أو التنفيذ بمواصفات أو متطلبات أقل من الحد الأدنى. ولا يجوز عدم التقيد بأي بند من بنودها إلا بموافقة رسمية من الوزارة | |
لوزارة الداخلية أن تفرض أي إجراء أمني إضافي أو خدمة أمنية أو دراسة أو تحليل أو تقييم أو مواصفات أو متطلبات أو تصميم أو تعديل على التصاميم الأمنية والهندسية والمعمارية حسب مقتضيات الحالة الأمنية وحسب ما تراه مناسبا | |
لا يجوز أن يتسبب تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية في فقدان الميزات المعتمدة من الدفاع المدني مثل الأبواب المقاومة للحريق أو المنافذ الخدمية المخصصة لمنع انتشار اللهب والحرائق وغيرها من التجهيزات التخصصية ولا يجوز عرقلة مركباتها | |
عاشرا: - جودة العمل و التركيب
المواصفات | الملاحظات |
لا يجوز تشويه المنظر بالمنظومات الأمنية الغير مرتبة، إذ يجب القيام بالتركيب ضمن الضوابط الشكلية القياسية من ناحية إخفاء الأسلاك أو تغليفها واستخدام قواعد تثبيت مصنعة خصيصا لغرض تثبيت المعدات الأمنية. | |
يجب ترقيم وتعليم جميع التوصيلات والأسلاك من الجهتين بعلامات وأرقام قياسية ومصنعة خصيصا لهذا الغرض. | |
يجب مراعاة إجراءات السالمة وعدم تعريض الأفراد والممتلكات للضرر والالتزام بوضع العالمات التحذيرية والإرشادية لتفادي إيذاء الآخرين. | |
الفصل الثالث: ضوابط التركيب والترخيص والتفتيش
أولاَ: - المتطلبات التشغيلية للصورة
القطاعات الحيوية:
القطاعات والمنشآت التي تكون معرضة بدرجة عالية إلى المخاطر أو التهديد نتيجة نوع أو قيمة السلع التي تقوم بالمتاجرة بها أو الخدمات التي تقدمها، وتشمل البنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق ومجمعات التسوق والمستشفيات.
تشمل :
§ الفنادق وما في حكمها
فندق فئة خمسة نجوم
فندق فئة أربعة نجوم
فندق فئة ثلاث نجوم
فندق فئة نجمتين
فندق نجمة واحدة
الشقق الفندقية العامة
§ المؤسسات المالية والنقدية وما في حكمها
مصرف تجاري
بيع وشراء العملات الأجنبية
بيع وشراء شيكات المسافرين
تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية
§ منشأت صناعة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
a .تجارة الذهب والمعادن الثمينة المشغولة.
b .تجارة السبائك المعدنية.
c .تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة.
d .تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.
e .عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة.
f .صناعة المصوغات من الذهب والمعادن الثمينة.
g .صناعة المجوهرات الثمينة.
h .صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة
i .اصلاح المجوهرات والمصوغات والحلي
§ صالات الرماية ومحلات بيع الأدوات العسكرية وأدوات الصيد
§ مراكز التسوق والترفيه
§ المستودعات
مستودعات المواد الخطرة والثمينة
§ محطات الوقود
§ محلات تجارة السلع الثمينة
§ المتاجر الكبيرة المتنوعة
متجر سوبر ماركت
§ محلات خدمات الانترنت
§ محلات تأجير المركبات
§ محلات بيع شرائح الهاتف المتنقل
§ مصانع ومستودعات تجهيز واعداد المركبات بالنقل الآمن.
§ صالات عرض المركبات الخاصة بالنقل الآمن.
§ صالات الألعاب الالكترونية
§ الجوامع والمساجد ودور العبادة
§ مجمعات التسوق
§ سكن العمال
§ المطاعم والمقاهي
§ الجمعيات الخيرية
§ مراكز البيانات
§ النوادي الرياضية
الصالات الرياضية للرجال
الصالات الرياضية المختلطة
الصالات الرياضية للنساء
الصالات الرياضية المختلطة بأوقات محددة للرجال والنساء
§ دور السينما والمسارح
دار عرض الأفلام السينمائية
المسارح
§ محلات تجارة التبغ
§ المنشآت الصحية
المستشفيات ودور النقاهة
المستوصفات
العيادات الخاصة
المجمعات الهامة:
أي تجمع لوحدات سكنية أو مكتبية، ويشمل المباني والابراج ومجمعات الفلل.
الفعاليات العامة :
الحفلات أو الاجتماعات، أو العروض العامة أو التي يدعى لها الجمهورأو فئة منهم، وتشمل الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والمهرجانات والمباريات والمسابقات والسباقات.
أنواع التراخيص الأمنية للشركات والمؤسسات
أنواع التراخيص الأمنية للأفراد
§ مهندس أنظمة أمنية: الاشراف الفني على تركيب أنظمة المراقبة الأمنية بالكاميرات وتشغيلها وصيانتها.
§ مدقق أنظمة أمنية: تدقيق وفحص فعالية الأنظمة الأمنية بالكاميرات المستخدمة من الناحية الفنية والتأكد من سلامة عملها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة.
§ فني أنظمة أمنية: المتخصص في تركيب الأنظمة الأمنية وتشغيلها وصيانتها.
§ مراقب أنظمة أمنية: المتخصص في استخدام ومراقبة الأنظمة الأمنية بغرفة التحكم والمراقبة للمنشأة.
المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الخاصة
الصالات الرياضية وتشمل:
- الصالات الخاصة بالرجال.
- الصالات الخاصة بالنساء.
- الصالات المختلطة.
- الصالات محددة التوقيت للرجال والنساء.
متطلبات نظام المراقبة التلفزيونية | | | |
م | المتطلب | التفاصيل | الملاحظات |
1 | مداخل المنشأة | مدى رؤية التعرف على الهوية | |
2 | مخارج الطوارئ الرئيسية التي تؤدي إلى خارج المنشأة | مدى رؤية التعرف على الهوية | بحيث تظهر الباب فقط ولا تظهر أي جزء من مواقع التمرين |
3 | مخارج الطوارئ بين الأدوار | مدى رؤية التمييز | بحيث تظهر الباب فقط ولا تظهر أي جزء من مواقع التمرين |
4 | مناطق الاستقبال الرئيسية | مدى رؤية التمييز | |
5 | مناطق نزول وصعود الركاب | مدى رؤية الرصد | في حال كانت خاصة للصالة الرياضية |
6 | مداخل المركبات ومخارجها | مدى رؤية قراءة لوحات المركبات | في حال كانت خاصة للصالة الرياضية |
7 | مسارات مواقف السيارات | مدى رؤية الرصد | في حال كانت خاصة للصالة الرياضية |
8 | حول محيط المبنى | مدى رؤية الرصد | في حال كان المبنى خاص بالصالة الرياضية |
9 | داخل غرف التخزين | مدى رؤية الرصد | اختياري |
10 | على طاولات النقد | مدى رؤية التميز | |
11 | مدة الاحتفاظ بالتسجيل | لا تقل عن 31 يوم لجميع الكاميرات | |
| نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية | تركيب نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية | |
*** ملاحظة:
في حال رغبة الموقع بتركيب كاميرات اضافية بمواقع اخرى يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل البدء بالتركيب
المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الخاصة
أماكن الفعاليات الحية وتشمل:
متطلبات نظام المراقبة التلفزيونية | | | |
م | المتطلب | التفاصيل | الملاحظات |
1 | مداخل المنشأة | مدى رؤية التعرف على الهوية | |
2 | مخارج الطوارئ | مدى رؤية التعرف على الهوية | |
3 | طاولة الاستقبال | مدى رؤية المعاينة | |
4 | في منطقة الانتظار | مدى رؤية الرصد | |
5 | على طاولة النقد | مدى رؤية التمييز | |
6 | الصالات الداخلية والخارجية وأماكن تجمع الزوار | مدى رؤية الرصد | |
7 | في ساحة أبواب المصاعد | مدى رؤية المعاينة | |
8 | داخل المصاعد | مدى رؤية المعاينة | بزاوية تظهر رقم الطابق وتستخدم العدسة بزاوية واسعة بحيث تغطى جميع أجزاء المصعد |
9 | على جميع الممرات المؤدية الى دورات المياه | مدى رؤية الرصد | |
10 | ضبط وضعية التسجيل | لا يقل عن عشر صور في الثانية لكل كاميرا | |
11 | مدة الاحتفاظ بالتسجيل | لا تقل عن 31 يوم لجميع الكاميرات | |
12 | نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية | تركيب نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية | |
متطلبات إضافية | | | |
م | المتطلب | التفاصيل | الملاحظات |
1 | أحواض السباحة | مدى رؤية المراقبة | |
2 | | | |
المتطلبات الأخرى | | | |
م | المتطلب | التفاصيل | الملاحظات |
1 | الحراسة الأمنية | توفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة | |
2 | العمليات الأمنية | توفير مدير عمليات أمنية أو مشرف أمني على مدار الساعة | |
3 | مدير أمني | يجب توفير مدير أمني على اتصال دائم | |
4 | الحراسة النسائية | يجب توفير العنصر النسائي في الحراسة وقت الحاجة | |
المطاعم والمقاهي واللاونجات وتشمل:
متطلبات نظام المراقبة التلفزيونية | | | |
م | المتطلب | التفاصيل | الملاحظات |
1 | مداخل المنشأة | مدى رؤية التعرف على الهوية | |
2 | مخارج الطوارئ | مدى رؤية التعرف على الهوية | |
3 | طاولة الاستقبال | مدى رؤية المعاينة | |
4 | في منطقة الانتظار | مدى رؤية الرصد | |
5 | على طاولة النقد | مدى رؤية التمييز | |
6 | على طاولات الجلوس | مدى رؤية الرصد | |
7 | ضبط وضعية التسجيل | لا يقل عن عشر صور في الثانية لكل كاميرا | |
8 | مدة الاحتفاظ بالتسجيل | لا تقل عن 31 يوم لجميع الكاميرات | |
9 | نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية | تركيب نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية | |
الاشتراطات والمتطلبات الأمنية لمركز عمليات المراقبة الأمنية
مركز عمليات المراقبة الأمنية:
يجب ان تتوفر المتطلبات والمواصفات التالية: -
1. يجب الا تقل مساحة غرفة العمليات مساحتها عن 300 قدم مربع وتزداد مساحتها وفقا لما تراه
الادارة المختصة.
2. يجب أن تعمل غرفة العمليات يومياً على مدار الساعة طوال أيام السنة.
3. يجب الا يقل عدد العاملين بالغرفة عن شخصين بالإضافة الى مسئول الغرفة ويزاد هذا العدد
حسب مساحة الغرفة وأنظمتها.
4. يجب الا تزيد فترة المناوبة عن 8 ساعات يوميا.
5. توفير وسيلة اتصال بين غرفة العمليات وأفراد الأمن وفقا لمواقعهم.
6. إمكانية ربط غرفة العمليات بالشرطة.
7. خط ساخن مع 911/ الشرطة – الاسعاف – الدفاع المدني.
8. تأمين غرفة العمليات بنظام أمني ونظام إنذار مرتبط مع الشرطة.
9. يجب توفير مصدر طاقة احتياطي للأنظمة الحاسوبية يعمل بالبطارية لمدة لا تقل عن 8
ساعات.
10. يجب ربط مصدر الطاقة الرئيسي للغرفة بمولد احتياطي للطاقة يعمل تلقائيا في حالة
الطوارئ عند انقطاع الكهرباء بحيث يقوم بتشغيل جميع المعدات والأجهزة الموجودة
بالغرفة.
11. يجب مطابقة الوقت في كافة الأجهزة الموجودة في الغرفة بالوقت الفعلي.
12. توفير أنظمة السلامة.
13 .وجود عقد صيانة لكافة أجهزة غرفة العمليات.
14 . لابد من وجود خطة اخلاء وخطة طوارئ معروفة من قبل العاملين بغرفة العمليات.
15 .مراعاة توفير مساحات أو حيز كافيا لما يلي: -
• مساحة للأجهزة.
• مساحة لموظفي غرفة السيطرة.
• مساحة للشاشات الكبيرة (اذا لزم الأمر)
• مساحة كافية للصيانة.
• مساحة للخدمات.
16 . الا تحتوي على نوافذ تكشف تفاصيل العمل لمن هو خارجها.
17 .أن يكون مكانها مؤمناً من الهجوم أو الاختراق.
18 .أن يكون لها قنوات تسليك إضافية.
19 .حماية منافذ التسليك من الزواحف والقوارض وكل ما يمكن أن يؤدي إلى قطع أو تلف
التوصيلات.
20 .استخدام الاثاث المخصص للفترات الطويلة.
21 .مراعاة إخفاء الأسلاك والتوصيلات.
22 .وضع أجهزة التسجيل وملحقاتها وأسلاكها داخل حاويات آمنة.
23 .وضع كاميرات مراقبة لتغطية جميع الفعاليات داخل غرفة التحكم بمستوى مقياس رؤية
الرصد
24 .يمنع القيام بالأعمال التالية في غرفة العمليات: -
أ. التدخين.
ب. الأكل.
ت. استخدام الأنظمة أو الغرفة لأغراض لا تخدم المهام الأمنية.
ث. التصوير من الهواتف المحمولة