تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من النشاطات التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالاتي:
1- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
2- التقدم بطلب الترخيص لمديرية الأمن العام.
3- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.
4- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هويات الشركاء.
5- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
6- أي شروط أخرى تصدرها مديرية الأمن العام.