تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من النشاطات التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالاتي:

1- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.

2- التقدم بطلب الترخيص لمديرية الأمن العام.

3- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.

4- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هويات الشركاء.

5- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.

6- أي شروط أخرى تصدرها مديرية الأمن العام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية