يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:
1.أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة.
2.ألا يكون المبلًغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.
3.ألا تكون المخالفة مبلغ عنها سابقاً.
4.ألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.
5.أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.