تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة

يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:

1.أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة.

2.ألا يكون المبلًغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.

3.ألا تكون المخالفة مبلغ عنها سابقاً.

4.ألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.

5.أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية