الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تنشأ اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام في شرطة المناطق - حسب الحاجة - وفق ما يحدده مدير الأمن العام.
2. يجب أن يحمل رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.