تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

1. تنشأ اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام في شرطة المناطق - حسب الحاجة - وفق ما يحدده مدير الأمن العام.

2. يجب أن يحمل رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية