تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

على موظفي الضبط أو موظفي الشركة المتعاقد معها - وفق أحكام المادة العاشرة من النظام - حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام و هذه اللائحة - عند وجود مخالفة - اتخاذ الاجراءات الآتية :

1. تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات رجل الضبط وتوقيعه).

2. أخذ توقيع المسؤول عن النشاط أو الموقع على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره في يثبت ذلك في المحضر.

3. يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونياً.

4. يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشر من النظام خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام عمل).​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية