تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

​لا يجوز ضبط المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1/ و) من المادة الثانية عشرة من النظام إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (2) من المادة التاسعة من النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية