المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
علم الدولة: راية تعبر عن سيادة المملكة، وهويتها، ومكانتها، وتمثيلها، ومشاركتها الرسمية.
العلم الخاص بالملك: راية تعبر عن الملك ومكان تواجده ومقر عمله.
شعار الدولة: هوية بصرية تعبر عن خصائص المملكة وتاريخها والقيم التي تتميز بها.
النشيد الوطني: نص أدبي يعبر عن المشاعر الوطنية، ويؤدى بإيقاع شعري جماعياً أو فردياً.