تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

​يلتزم المطور المتأخر عن تنفيذ المشروع بدفع تعويض مادي للمشتري أو المستأجر وفق الآتي:

  1. في حال كان المشروع أرضاً مطورة؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن نسبة 2% من قيمة البيع.
  2. في حال كان المشروع وحدة عقارية؛ يكون التعويض بناء على اتفاق الأطراف على ألا يقل عن أجرة المثل للوحدة بناء على تقييم معتمد.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية