تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون

​1 -  تعد الهيئة دليلًا فنيًا لتقييم المشاريع العقارية المتعثرة، وخطط إدارة تصحيح إنجازها، وتقرير التغييرات اللازمة لاستكمالها، بما في ذلك تغيير مسؤولي المرخص لهم بالتطوير، وإعادة الهيكلة المالية، وخيارات سد فجوات التمويل حال وجودها، وتعديل المواصفات، دون إخلال بحقوق المستفيدين، وغيرها من وسائل تصحيح مسار المشروعات العقارية المتعثرة. 

2 -  يجب أن يتضمن الدليل الفني جميع البيانات اللازمة فنيًا، وفقًا لأفضل الممارسات، ومنها:

أ- وصف أنواع تعثر المشاريع العقارية ودرجاتها.

ب‌- طرق وأساليب معالجة التعثر. 

ج‌- الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التعثر. 

د‌- أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التعثر. 

ه-خيارات التمويل في حال اقتضى تعثر المشروع العقاري تمويلًا إضافيًا.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية