تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون

  1. ​تؤهل الهيئة جهات خبرة في تقييم تعثر مشروعات التطوير العقاري، وإدارة تصحيح مسارها؛ وذلك وفقًا لأفضل ممارسات هذا المجال، وللهيئة الاستعانة بالاستشاريين المتخصصين لمساندتها في التأهيل.
  2. تطرح منافسة -وفقًا للأنظمة المرعية- لاختيار الجهة المتخصصة بتقييم وتصحيح تعثر المشروعات العقارية لكل مشروع متعثر على حده. 

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية