الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
قبل
بعد
تعديل نطاق التطبيق واضافة مراكز التقييم الحوادث المرورية.
تطبق هذه الاشتراطات على مراكز إيواء المركبات والشاحنات، وتطبق المتطلبات البلدية والمكانية على مراكز خدمات النقل.
نطاق التطبيق:
تطبق هذه الاشتراطات على مراكز إيواء المركبات والشاحنات، وتطبق المتطلبات البلدية والمكانية على مراكز خدمات النقل ومراكز تقييم الحوادث المرورية.
قبل
عدم وجود تعاريف للشخص ذو الإعاقة والعمارة السعودية والموجهات التصميمية للعمارة السعودية.
الشخص ذو الإعاقة:
هو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين.
العمارة السعودية:
مفهوم عمراني متكامل يهدف إلى التعريف بالعِمَارَة الأصيلة والمتنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتعزيزها من خلال ضوابط وموجهات تصميمية ترتكز على تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، بحيث تُوجّه عملية التصميم المعماري والعمراني نحو حلول معاصرة تعكس القيَم الجمالية والتراثية للمملكة، مما يساهم في تطوير بيئة عمرانية حديثة ومتجذرة في الطابع المحلي.
الموجهات التصميمية للعمارة السعودية:
مجموعة من الارشادات والاشتراطات المعمارية والعمرانية، التي تساهم في توجيه عملية التصميم والتطوير العمراني لتنسجم مع الطراز المعماري المحلي الأصيل لكل نطاق جغرافي على مستوى المملكة، وتُطبَّق هذه الموجهات على تصميم وتطوير المباني والفراغات العامة.
عدم وجود متطلبات مكانية لتصنيف مراكز خدمات النقل بما يخص مركز تقدير أضرار المركبات بأنواعها.
إضافة تصنيف مركز تقدير أضرار المركبات بأنواعها.
مركز تقدير أضرار المركبات بأنواعها التالية:
فئة أ: مراكز تقدير أضرار المركبات الصغيرة (السيارات فيما دون الشاحنات والحافلات) ذات الأضرار البسيطة.
فئة ب: مراكز تقدير أضرار المركبات الصغيرة (السيارات فيما دون الشاحنات والحافلات) ذات الأضرار الجسيمة.
فئة ج: مراكز تقدير أضرار المركبات الثقيلة (الشاحنات والحافلات وما شابهها).
فئة د: مراكز تقدير أضرار المركبات الشامل (سيارات وشاحنات).
المتطلبات الخاصة بالعاملين
يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص).
تحديث المتطلبات الخاصة بالعاملين
يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص).
يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من الجهة المشرفة.
آخر تحديث : 20 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.