
(1منطقة التحذير المبكر
يختلف طولها حسب سرعة الطريق وتتألف من مجموعة من اللافتات المرورية التحذيرية المتتابعة لتوصيل معلومات لتحذير السائق بوجود منطقة عمل تسببت في تغيير بيئة الطريق (إغلاق حارات – عكس مسارات- ....).
(2المنطقة الإنتقالية
وهي منطقة دمج مسارات الحركة و تختلف حسب سرعة الطريق.
(3المنطقة الفاصلة (buffer zone)
لا يمكن إستخدمها في تخزين مواد العمل وتُترك خالية.
(4منطقةالعمل
هي المنطقة التي يجري خلالها تنفيذ الأعمال وهي المنطقة التي يلزم تأمينها بشكل كامل لضمان سلامة المركبات والعمال ويتم غالباً تأمينها بالحواجز المرورية اللازمة طبقاً لنوع الأعمال كما سيأتي ذكره في الفصل الخاص بالمعدات وأجهزة التحكم في المرور، كما تشمل منطقة الأعمال لافتات لإعلام قائدي المركبات بسرعة الطريق خلال منطقة الأعمال، على أن يتم التأكيد على ما يلي:
أ. ﺟﻌﻞ ﻣﺴﺎرات اﻟﻤﺮور ﻣﺮﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
ب. وﺿﻊ أدوات ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮور ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺮور اﻟﺴﺎﻟﻚ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
ج. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج وﻣﺪاﺧﻞ آﻣﻨﺔ ﻟﻤﺮآﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وإلى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
د. وﺿــﻊ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺪاﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ، وﻳﻤﻜــﻦ ﻛــﺬﻟﻚ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴــﻴﺎرة الحاملة للوحات اﻟﺪاﻟﺔ على الحارات اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ الأعمال الجارية واﻟﻤﺮور.
هـ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﻳﺎت والأﺿﻮاء اﻟﻮﻣﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺣﺮكتها ﻣﻊ حركة اﻟﻤﺮور اﻟﻌﺎدﻳﺔ.
و. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻬﺎ.
ز. إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
(5منطقة نهاية الأعمال
يلزم استخدام منطقة نهاية الأعمال لإعادة مستخدمي الطريق إلى مسارهم الطبيعي. ويلزم أن تمتد تلك المنطقة من نهاية منطقة الأعمال حتى آخر جهاز للتحكم المروري المؤقت مثل علامة "نهاية أعمال الطريق" أو السرعة المحددة أو غيرها من اللافتات التي بالإمكان استخدامها لإخبار مستخدمي الطريق أنه بإمكانهم متابعة العمليات الطبيعية. ولمعرفة أبعاد وتفاصيل مناطق العمل يمكن الرجوع إلى دليل وسائل التحكم المروري في مناطق العمل .
(6ملاحظات عند إعداد منطقة العمل
أ. عند إعداد منطقة العمل يتم فرش الموقع في إتجاة حركة المرور بينما عند إخلاء الموقع يتم إزالة عناصر التحويلة المرورية عكس إتجاة حركة المرور.
ب. يتم تغطية العلامات الأرضية واللافتات المرورية الدائمة في موقع العمل التي تتعارض مع حركة المرور داخل التحويلة المرورية بالطريقة المناسبة وذلك في حال لم تزد مدة الأعمال عن شهر أما في حال زيادة مدة العمل عن شهر فيلزم إزالة العلامات الأرضية واللافتات المرورية المتعارضة وإعادتها بعد إنتهاء الأعمال.
ج. يتم قياس جميع الأبعاد في الموقع من نقطة تقاطع منطقة الإنتقال مع نهاية حارة المرور الموضحة بالرسم (نقطة الصفر).